عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) تعديل التعليمات رقم (10) لسنة 1978 الخاصة باجازات المضيفين الجويين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة ( 208 ) من قانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . اصدرنا التعديل التالي على الباب الخامس من التعليمات المذكورة اعلاه :
5 – مستويات اللياقة البدنية والطبية .
5 – 1 المظهر الخارجي . . . قوام معتدل . . . وشكل مقبول .
5 – 2 الجلد .
5 – 2 – 1 خال من الامراض الجلدية المزمنة مهما كان نوعها ويجوز البت بقبول الامراض الجلدية الحادة بعد معالجتها وكسبها الشفاء التام .
5 – 2 – 2 لا توجد اثار جروح كبيرة في الوجه او الاجزاء المكشوفة من الجسم مسببة التشوه .
5 – 2 – 3 خال من الروائح الكريهة .
5 – 3 جهاز الحركة . يجب ان يكون خاليا من اي :
5 – 3 – 1 تحدد في حركة المفاصل او الاعمال الوظيفية للعضلات .
5 – 3 – 2 بتر في اقسام الاطراف العليا او السفلى .
5 – 3 – 3 مرض مزمن في المفاصل والاطراف او مرض ولادي .
5 – 4 الجهاز العصبي والحالة النفسية .
5 – 4 – 1 خاليا من امراض الجهاز العصبي مثل ضعف العضلات او ضمورها او اي نوع من انواع الشلل .
5 – 4 – 2 لا يشكو من الانفعالات النفسية والعصبية ( المزاج العصبي ، ارتجاف اليدين ، الكآبة داء الشقيقة ، الانطواء النفسي . . . الخ ) او الصرع .
5 – 4 – 3 غير مدمن على الخمر او المسكرات ومهدآت الاعصاب .
5 – 5 الغدد الصماء
5 – 5 – 1 لا توجد اعراض او علامات تضخم الغدة الدرقية بانواعها عند المتقدمين الجدد ويجوز قبول المتقدم للفحص الطبي الدوري اذا كانت قد اجريت له عملية الغدة الدرقية ولم تترك علامات مرضية سمية ولا تحتاج الى معالجة طبية بعدها .
5 – 5 – 2 خاليا من داء السكر ( ديابيتس ) اما المصابين بداء السكر من المتقدمين للفحص الدوري فيجوز قبولهم اذا امكن السيطرة التامة على داء السكر بواسطة الحمية وبدون علاج طبي .
5 – 6 العيون
5 – 6 – 1 لا يوجد حول باي من العينين .
5 – 6 – 2 تكون قوة النظر جيدة بدون نظارات طبية او عدسات لاصقة عند المتقدمين الجدد على ان لا يزيد مجموع المقامين لكلا العينين على 30 ، فمثلا
6 * 6 او 6 * 6
ــ ــ ــ ــ
6 24 12 18
5 – 6 – 3 يجوز للمتقدمين القدامى استعمال النظارات الطبية المصححة للنظر ( لا يجوز استعمال العدسات اللاصقة ) اثناء العمل على الطائرة .
5 – 6 – 4 مجال الرؤيا جيد .
5 – 6 – 5 لا يشكو من عمى الالوان .
5 – 6 – 6 غير مصاب بضعف البصر الليلي .
5 – 7 الانف والاذن والحنجرة
5 – 7 – 1 الفتحات التنفسية للانف طبيعية ولا يوجد تشوه في الحاجز الانفي الى حد يؤثر على قابلية التنفس .
5 – 7 – 2 لا توجد امراض حادة او مزمنة في الاذن الوسطى او الداخلية او الجيوب الانفية
5 – 7 – 3 طبلة الاذن المثقوبة تسبب عدم اللياقة للمتقدمين الجدد ، ويجوز قبولها عند المتقدمين القدامى ان لم تكن مصحوبة باختلاطات مرضية وتقيم من جديد اذا صاحبتها اختلاطات مرضية او معوقات اخرى .
5 – 7 – 4 جهاز التوازن سليم .
5 – 7 – 5 قناة اوستاكي مفتوحة في كلا الاذنين .
5 – 7 – 6 يستطيع سمع صوت الهمس على بعد 5 م في كل اذن على حده .
5 – 7 – 7 تخطيط السمع الطبيعي .
5 – 7 – 8 اشعة الجيوب الانفية سليمة
5 – 7 – 9 التلعثم الواضح غير مقبول .
5 – 8 القلب والدورة الدموية
5 – 8 – 1 تخطيط القلب طبيعي
5 – 8 – 2 يكون القلب خالي من الفتحات الولادية ومن الامراض العضوية والروماتزمية وامراض نقص قابلية الايصال وغيرها .
5 – 8 – 3 ليس هناك عملية فتح قلب عند المتقدمين الجدد ، وتقيم الحالة الصحية للقدامى بعد اجراء العملية الجراحية لهم .
5 – 8 – 4 قياس ضغط الدم يجب ان يكون في الحدود الطبيعية بما يتناسب مع عمر المتقدم وبدون ادوية . ويجوز قبول القدامى اذا امكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بواسطة المدررات المسموح باستعمالها في طب الطيران .
5 – 8 – 5 غير مقبول من يشكو من اعراض مرضية تسبب هبوط ضغط الدم .
5 – 8 – 6 تكون فحوصات الدم المختبرية المطلوبة طبيعية .
5 – 9 الجهاز التنفسي .
5 – 9 – 1 العمل الوظيفي للرئتين جيد ويمكن الاستعانة بمختبر وظائف الرئة للتثبت من ذلك .
5 – 9 – 2 خال من الامراض المعدية والسارية .
5 – 9 – 3 غير مصاب بالربو او توسع القصبات .
5 – 9 – 4 الرئة سالمة من الاكياس الهايداتية .
5 – 9 – 5 اشعة الصدر سالمة وتعاد كل سنتين .
5 – 9 – 6 عمليات فتح الصدر التي تسبب نقصا في القابلية التنفسية في الارتفاعات العليا تعتبر غير مقبولة في الفحص الدوري ويمكن الاستعانة بمختبر وظائف الرئة لهذا الفحص .
5 – 10 الجهاز الهظمي .
5 – 10 – 1 الاسنان بحالة جيدة يؤشر ذلك على بطاقة صورة الاسنان .
5 – 10 – 2 لا يصلح من كان فمه ذو رائحة كريهة .
5 – 10 – 3 خال من الامراض المزمنة او الراجعة في المعدة والاثني عشري بما في ذلك قرحة المعدة والاثني عشري بالنسبة للمتقدمين الجدد . اما القدامى فيجوز قبولهم بعد اكتسابهم الشفاء التام .
5 – 10 – 4 خال من الفتوق بانواعها ويجوز اعادة النظر بقبول المتقدم بعد نجاح العملية الجراحية .
5 – 10 – 5 تضخم الكبد والاكياس الهيداتية غير مقبولة .
5 – 10 – 6 لا تزيد نسبة البيلوربين في الدم عن الحد الطبيعي .
5 – 10 – 7 تضخم الطحال الظاهر غير مقبول .
5 – 11 الجهاز البولي والتناسلي
5 – 11 -1 خال من الامراض العضوية والمزمنة للكلى والمجاري البولية بما في ذلك تكلس المثانة بالاستعانة بفحص الادرار والاشعة .
5 – 11 – 2 خال من الامراض الجنسية كالسيلان والسفسلى ويفحص الاخير بواسطة الفحص المختبري V D R L .
5 – 11 – 3 خال من الامراض البولية الحادة وتعتبر مقبولة بعد معالجتها والشفاء منها .
5 – 12 الامراض النسائية
5 – 12 – 1 الامراض النسائية المزمنة تعتبر من اسباب عدم اللياقة الطبية وكذلك الالام الشديدة جدا التي تظهر وقت العادة الشهرية وتسبب معوقا في القيام بالواجبات اثناء الطيران .
5 – 13 التحليلات المختبرية المذكورة اعلاه يجب ان تكون سالبة وفي الحدود الطبيعية وهي فحص الدم الكامل وفحص البول والخروج وفحص الامراض التناسلية ( V D R L ) وفحص كمية البايلروبين في الدم . . . الخ .
5 – 14 التلقيحات ينظم لكل مضيف دفتر صحي حسب النموذج المعمول به من قبل منظمة الصحة العالمية ( W H O ) تدرج فيه التلقيحات الوقائية الضرورية .
5 – 15 تعتبر الحالات المرضية الحادة ( بما في ذلك الاصابات بالديدان المعوية . . . الخ ) التي تظهر اثناء الفحص الدوري مسببة لعدم اللياقة المؤقتة ويبت بالقبول بعد المعالجة او الشفاء التام .
الباب السادس 6 – تنفذ هذه التعديلات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي