عنوان التشريع: تعليمات عدد (7) صادرة لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (405) في 5/ 4/ 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 405 في 5 – 4 – 1981 وتسهيلا لتنفيذ احكامه اصدرنا التعليمات التالية :
1 – للشخص الذي يشغل دارا في مركز قضاء سنجار تعود ملكيتها الى وزارة المالية ان يتقدم بطلب الى وزارة المالية يبدي فيه رغبته بتمليكه تلك الدار بالثمن المحدد بالقرار مشفوعا بما يلي :
أ – تأييد من القائممقامية يؤيد اشغاله للدار .
ب – صورة السجل العقاري للعقار المطلوب تمليكه يحصل عليها من دائرة التسجيل العقاري المختصة .
جـ – تأييد من القائممقامية بين فيه البدل الذي دفعته وزارة المالية ثمنا للدار .
2 – عند توفر شروط التمليك في مقدم الطلب يصار الى توقيع المواطن الذي يتقرر تمليكه الدار التعهد المرفق بهذه التعليمات يتعهد بموجبه دفع بدل التمليك بما يعادل 60 % من البدل الذي دفعته وزارة المالية مقسطا وبالمواعيد المحددة بالتعهد وبعدم المطالبة بأي تعويض في حالة استرداد الدار منه عند تخلفه عن دفع القسط السنوي حتى ولو قام بتصرفات مادية من شأنها ان تزيد في قيمة الدار .
3 – يكتب الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل الدار باسم المواطن الذي تقرر تمليكها له على ان توضع اشارة عدم التصرف بالدار لحين تسديد الاقساط وباشعار من هذه الوزارة وعلى ان يرسل التعهد الى الدائرة المذكورة لاخذ توقيعه عليه وتثبيت تاريخ استحقاق الاقساط بحيث يكون استحقاق القسط الاول بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل الدار باسمه ويوثق من الموظف المختص توقيعه .
4 – تودع نسخة من التعهد الى قائممقامية قضاء سنجار لمتابعة استيفاء الاقساط بمواعيدها على ان تخبر الوزارة في حالة التخلف عن دفع القسط السنوي بموعده لتبادر الى استرداد الدار من المواطن الذي ملكت له .
5 – في حالة وفاة الشخص الذي ملكت له الدار قبل تسديد الاقساط المترتبة بذمته تنتقل ملكية الدار الى ورثته وهم ملزمين بدفع الاقساط الباقية .
6 – قبل النظر بطلبات المواطنين بتمليكهم الدور موضوع البحث تتولى محافظة نينوى اشعار هذه الوزارة بالعدد المناسب من الدور مع بيان ارقامها التي يرغب عوائل الشهداء من منتسبي القوات المسلحة تمليكها لمن يرغب منهم .
7 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
” تعهد ”
حيث ان وزارة المالية قد ملكتني الدار المرقمة الكائنة في مدينة سنجار بمبلغ دينار والذي يمثل 60 % من قيمتها اتعهد بدفع المبلغ المذكور الى وزارة المالية بثلاثة اقساط سنوية متساوية وعلى الوجه التالي :
مبلغ القسط تاريخ الاستحقاق
1 – القسط الاول
2 – القسط الثاني
3 – القسط الثالث
التوقيع