تعليمات عدد (1) لسنة 1981 منح لقب استاذ متمرس

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1981 منح لقب استاذ متمرس مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1981 منح لقب استاذ متمرس
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 9 من القانون رقم ( 117 ) لسنة 1979 ( قانون التعديل الخامس لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 ) وتسهيلا لتنفيذ احكام الفقرة ( 5 ) من مادة 2 منه ، اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يشترط فيمن يمنح لقب استاذ متمرس ما يأتي :
اولا – ان يكون عضو الهيئة التدريسية المحال على التقاعد بمرتبة ( استاذ ) .
ثانيا – الا تكون احالته على التقاعد بسبب عدم كفاءته العلمية والتربوية .
ثالثا – ان يكون مبرزا في اختصاصه ببحوثه ومؤلفاته ، مستمرا على البحث والتقصي العلمي .
رابعا – ان يكون قد ساهم مساهمة فعلية في تطوير قسمه او كليته او جامعته .

مادة 2
يمنح لقب استاذ متمرس وفق الاجراءات الاتية :
اولا – يقترح مجلس القسم المختص على مجلس الكلية المعنية منح لقب ( استاذ متمرس ) الى عضو القسم عند توافر الشروط المنصوص عليها في مادة 1من هذه التعليمات على ان يرفق مع المقترح نبذة عن حياته وخدمته وانتاجه العلمي .
ثانيا – لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية منح لقب ( استاذ متمرس ) الى عضو الهيئة التدريسية المذكور .
ثالثا – يحضر العضو في الجلسة التالية لمنحه اللقب جلسة مجلس الجامعة ويبلغ بالقرار من قبل رئيس الجامعة ، ويمنح ميدالية جامعته في حفلة التخرج .

مادة 3
يتمتع الاستاذ المتمرس بالحقوق والامتيازات الاتية :
اولا – الاحتفاظ بمكتب في القسم او الكلية التي كان يعمل فيها ويثبت عنوانه لارسال بريده اليه او تسلمه في مكتبه .
ثانيا – تزويده بصورة من التعليمات الصادرة من الكلية او الجامعة مما يزود به الاساتذة .
ثالثا – التمتع بكامل حقوق الاستاذ فيما يخص البحث العلمي والتأليف والاعداد والترجمة والنشر وغير ذلك في مجالات الانتاج العلمي .
رابعا – المشاركة في فعاليات القسم او الكلية او الجامعة كالسفرات الجامعية والحفلات وحفلات التخرج وغيرها من الفعاليات ان رغب في ذلك .
خامسا – الاستفادة من مرافق الجامعة كالمكتبة والمختبرات وغيرها .
سادسا – تسهيل حضوره الندوات والمؤتمرات واللقاءات القطرية والعالمية ويعامل معاملة التدريسيين عند ايفادهم لنفس الغرض طبقا لاحكام قانون مخصصات الايفاد والسفر النافذ .
سابعا – الاستمرار في المشاركة في صندوق الضمان الصحي لجامعته والاستفادة من الخدمات الصحية والانسانية التي تقدمها جامعته لموظفي الخدمة الجامعية .
ثامنا – على الجامعة نقل رواتبه التقاعدية الى الكلية التي كان يعمل فيها ان رغب في ذلك ووفقا للصيغة التي يتفق عليها مع مديرية التقاعد العامة .
تاسعا – السماح له قدر الامكان بالبقاء في الدار الحكومي الذي يشغله بعد احالته على التقاعد اذا لم يكن له او لزوجته دار وبما ينسجم مع التشريعات النافذة .
عاشرا – تنظم الجامعة لوحة شرف في احدى اروقتها او قاعاتها تحتوي على صور الاساتذة المتمرسين في الجامعة وادراج اسمائهم في دليل الجامعة والكلية التي ينتسبون اليها .

مادة 4
من واجبات الاستاذ المتمرس ما يأتي :
اولا – القاء بعض المحاضرات المنهجية او غير المنهجية والاشراف على رسائل الدراسات العليا واعداد الدراسات ان رغب في ذلك على ان تصرف اليه الاجور او المكافأة المناسبة وفقا للنصوص القانونية النافذة . ثانيا – اشراكه في بعض اللجان ان رغب في ذلك .
ثالثا – المساهمة في حملة التعريب للاستفادة من خبراته في الترجمة والاعداد والتأليف .
رابعا – ابداء المشورة الى مجلس القسم او الكلية او الجامعة ان تطلبت الحاجة الى ذلك .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .