قانون التعديل الثامن لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الثامن لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة /8/ من المادة /20/ المعدلة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 ويستعاض عنها بما يلي :
8 – المركبات المستعملة كوسائط نقل عندما يصرح وقت دخولها إلى العراق أو خروجها منه بأنه سوف يعاد تصديرها منه أو يعاد استيرادها كيفما يكون الحل .

مادة 2
تحذف جملة – الجريدة الرسمية – الواردة في مقدمة المادة 81 من القانون المذكور وتحل محلها جملة – الصحف المحلية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 929 في 29/3/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
1- بالنظر لتأخر بيع البضائع التجارية المتروكة والمقرر بيعها بموجب أحكام المادة /81/ من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل في المزاد العلني لحين نشر البيانات التفصيلية بها في الجريدة الرسمية حسب أحكام المادة الذكورة ، الأمر الذي يؤدي إلى تعرضها إلى التلف والضياع مبالغ كبيرة على الخزينة ، ولغرض تسهيل أمر بيع هذه المواد وانجاز معاملاتها وإفساح مجال عدد كبير من الجمهور والاطلاع على التفاصيل البضائع المراد بيعها بالمزاد العلني .
2- كما ان الفقرة /8/ من المادة /20/ من قانون الكمارك قد تناولت أحكامها المركبات المستعملة كوسائط نقل كما يصرح وقت نقولها العراق بأنه سوف يعاد تصديرها ، ولغرض معالجة وسائط النقل كما تغادر العراق بصورة أو مؤقتة وإعادة دخولها أيضا .
فقد اعدت هذه اللائحة .