تطبيق احكام قانون الاستملاك على بدل استملاك عقارين مستملكين من قبل امانة العاصمة

      التعليقات على تطبيق احكام قانون الاستملاك على بدل استملاك عقارين مستملكين من قبل امانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق احكام قانون الاستملاك على بدل استملاك عقارين مستملكين من قبل امانة العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 677
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23– 5 – 1981 ما يلي : 1 – تطبق احكام المادة ( 60 ) من قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1981 على بدل استملاك العقارين تسلسل 338 و 339 علاوي الحلة المستملكين من قبل امانة العاصمة . 2 – يتولى وزيرا المالية والعدل وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة