عنوان التشريع: تطبيق احكام قانون الاستملاك على بدل استملاك عقارين مستملكين من قبل امانة العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 677
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23– 5 – 1981 ما يلي : 1 – تطبق احكام المادة ( 60 ) من قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1981 على بدل استملاك العقارين تسلسل 338 و 339 علاوي الحلة المستملكين من قبل امانة العاصمة . 2 – يتولى وزيرا المالية والعدل وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة