قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم /51/ لسنة 1951 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة : تكون الأرض التي يراد تصحيح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصريح بالنسبة الآتية .
أ‌- إذا كانت الأرض ممنوحة بالملزمة والت إلى صاحبها عن طريق الفراغ فلوزارة المالية نضفها ولصاحبها النصف الآخر .
ب – إذا كانت الأرض ممنوحة باللزمة وقد التي إلى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع أو الغرس حسب أحكام قانون التسوية فلوزارة المالية ثلاثاها ولصاحبها الثلث الآخر . إذا كانت مساحتها لا تزيد على 5 دوانم وثلاثة أرباعها لوزارة المالية والربع الآخر لصاحبها . إذا زادت مساحتها على ذلك .
ج – إذا كانت الأرض مفوضة بالطابو والت إلى صاحبها عن طريق الشراء فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الأرض ثلاثة الأرباع الأخرى إلا إذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم /11/ لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية
د – إذا كانت الأرض مفوضة بالطابو والت إلى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع أو الغرس حسب أحكام قانون التسوية فلوزارة المالية ثلثها ولصاحب الأرض الثلثان إذا كانت مساحتها لا تزيد /5/ دوانم ونصفها إلى وزارة المالية والنصف الآخر إلى صاحب الأرض إذا زادت مساحتها على ذلك .

مادة 2
تطبق أحكام هذا القانون على معاملات تصحيح الصنف التي لم تصدر بها موافقة نهائية من وزارة المالية .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 923 في 15/3/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لأهمية الكبيرة التي تعلقها الحكومة الوطنية على ما لديها من الأراضي الأميرية سيما ما هو واقع منها داخل حدود البلديات في الألوية وداخل حدود أمانة العاصمة وذلك لتامين شتى الحاجيات الضرورية ، خاصة فيما يتعلق بمشاريع تلاكان وما ينبغي توزيعه على ذوي الدخل المحدود من هذه الأراضي لأغراض السكن ولما كانت أكثر الأراضي التي تصلح لهذه الأغراض هي في الغالب أصلها أميري صرف رقبتها لبيت المال غير ان أصحاب النفوذ قد استولوا على الكثير منها في العهود السابقة مجانا وقد بيعت هذه الأراضي من قبلهم على أبناء الشعب المحتاجين بملايين الدنانير واثروا بذلك على حساب الدولة والشعب وفي ما يلي بعض ما يتعلق بهذه الأراضي من قوانين وما تقتضيه المصلحة العامة من أمور لتحقيق العدالة الاجتماعية .
1- لم تعين قبل السنة 1940 مقدار حصة الدولة من الأراضي الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو إذ لم يكن الغرض من منح اللزمة هو تمليك الأرض إنما الغرض من ذلك كان زراعيا بحتا ولا يملك صاحب اللزمة أو صاحب الطابور إلا حق الانتفاع .
2- بعد صدور قانون بيع الاراض الأميرية /11/ لسنة 1940 عينت حصة الخزينة بمقدار النصف من الأراضي الممنوحة باللزمة والربع من الأراضي المفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح ولا عملا لها عن الأساس الذي استند عليه في تعيين حصة الخزينة من هذه الأراضي وكان تصحيح الصنف يجري بموجب هذا القانون على مرحلتين وببدل المثل النقدي .
المرحلة الأولى من ممنوحة باللزمة إلى مفوضة بالطابو .
المرحلة الثانية من مفوضة بالطابو إلى ملك الصرف .
3- ثم جاء المرسوم رقم /11/ لسنة 1954 حيث ابتدأ تصحيح الصنف يجرى عينا بان تأخذ الخزينة الربع من الأراضي الممنوحة باللزمة لجعلها مفوضة بالطابو والنصف من الأراضي الممنوحة باللزمة لجعلها ملكا صرفا .
ثم جاءت القوانين الأخرى التي صدرت بعد المرسوم المذكور وهذه جوزت أيضا تصحيح الصنف العيني .
4- يلاحظ انه لم يكن قبل السنة 1940 قوانين تجيز تبديل صنف الأراضي الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح إلى ملك صرف حيث ان الرقبة كانت للدولة في كافة الأحوال ولا يملك صاحب الشأن إلا حق الانتفاع بهذه الأراضي غير ان القوانين التي جاءت في سنة 1940 وما بعدها جوزت مثل هذا الإجراء المشحف بحق الدولة وبذلك تكونت ملكيات للأشخاص من الأراضي التي كانت مملكة للدولة .
5- وبعد ان أخذت حدود البلديات في الألوية وأمانة العاصمة في التوسع الكبير نتيجة لتوسع العمران واهتمت الدولة في تبليط الطرق وإيصال الكهرباء والماء وكذلك وجوب مشروع مصلحة نقل الركاب في بغداد وغيرها من المدن الرئيسية ذلك المشروع المهم اخذ أصحاب اللزمة بالطابو الواقعة داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات أو القريبة منها يتسابقون في تصحيح أصناف أراضيهم بجعلها ملكا صرفا بموجب القوانين المرعية وبعد إجراء المعاملات المذكورة يتأمن لهم إفراز هذه الأراضي وتقسيمها إلى عرصات لبيعها بالأمتار المربعة وبأسعار تكاد تكون خيالية حيث بيعت هذه الأراضي بأسعار تتراوح بين ( 4 – 6 ) دنانير للمتر المربع الواحد .
6- ومن الجدير بالذكر ان هذه القوانين التي جوزت تصحيح مثل هذه الأراضي وتكوين الأراضي المملوكة إلى هؤلاء من الأراضي التي هي ملك للدولة وبيعها بملايين الدنانير قد شرع أكثرها بناء على رغبة وتأثير المتنفذين من أصحاب هذه الأراضي وهذه فهي القاعدة التي كانت سائدة في العقود المظلمة التي مرت علينا في تشريع القوانين حيث كانت تشرع لتامين منفعة شخص أو فئة معينة ولم يكن الغرض من التشريع المصلحة العامة .
وبعد انبثاق الحكومة الوطنية الثورية التي تتوخى خدمة مجموع الشعب أصبح لزاما تبديل هذه القوانين غير العادلة بغيرها من القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية وأصبح لزاما على جميع أفراد الشعب المخلصين سواء الموظفين منهم أو غيرهم ان يقدموا ما لديهم من مقترحات بناءة هدفها خدمة مجموع الشعب والمصلحة العامة للأسباب المذكورة فقد ان الأوان لتعديل قوانين تصحيح الصنف على النحو المبين في اللائحة المرفقة .