عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من 10-9-1961 الى 10-02-1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر بتاريخ 18/ تشرين الثاني 1963 والبيان الصادر من الحكومة الوطنية بتاريخ 10/2/1964 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يعفى جميع الأشخاص الذين قاموا بحركة التمرد في المنطقة الشمالية في الجمهورية العراقية والمشتركين فيها والمساهمين في العمل من أعمالها منذ يوم 10/9/1961 إلى 10/2/1964 من التعقيبات والتبعات القانونية عن جميع الأفعال الصادرة منهم ممن له مساس بالحركة المذكورة.
مادة 2
يلغى قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية /9/ لسنة 1963 . وتعتبر جميع القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ 10/2/1964 .
مادة 4
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 922 في 12/3/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لانتهاء الحركة الفعلية في شمال الوطن واستنادا إلى بيان الحكومة الصادر بتاريخ 10/2/1964 شرع هذا القانون.