قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-23 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

الباب الاول
اهداف الوزارة

مادة 1
تعمل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ( وتعرف فيما يلي بالوزارة ) على تحقيق الاهداف التالية :
اولا – تنمية الوعي الاسلامي ونشر الثقافة الاسلامية وجوهر الرسالة السماوية .
ثانيا – رعاية شؤون المقدسات الدينية وتنظيم ادارتها وصيانتها .
ثالثا – تأمين متطلبات الاداء الامثل لفريضة الحج .
رابعا – العناية بشؤون المؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها من النواحي الادارية والفنية والمالية والتنظيمية .
خامسا – رعاية شؤون الطوائف الدينية بوجه عام وتنظيم الشؤون المتعلقة بادارة اوقافها ومعابدها بوجه خاص .
سادسا – تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها .
سابعا – استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية المختلفة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها في اطار المبادئ العامة لخطة التنمية القومية .
ثامنا – العناية بتنفيذ شروط الواقفين الهادفة الى تحقيق التضامن الاجتماعي وتقدم المجتمع .
تاسعا – توثيق الروابط الدينية مع شعوب العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام .

مادة 2
للوزارة اعتماد سائر الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام هذا القانون وطبقا لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

الباب الثاني
الوزير

مادة 3
اولا – وزير الاوقاف والشؤون الدينية ، هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيذ سياستها وتوجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين والانظمة فيها وعلى سائر فعالياتها وانشطتها وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة المرعية ( ويعرف فيما يلي بالوزير ) .
ثانيا – للوزير تخويل بعض صلاحياته ، ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول للامين العام لادارة شؤون الاوقاف في منطقة الحكم الذاتي ولوكيلي الوزارة ولاي من رؤساء الدوائر في مركز الوزارة والمديرين فيها باستثناء الصلاحيات الممنوحة له شخصيا .

مادة 4
يكون للوزير مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء .

مادة 5
للوزير تشكيل لجان دائمة في الوزارة بأمر منه يعهد اليها بمهام دراسية او ادارية او مالية او تنظيمية تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة وفقا لاحكام القوانين المرعية وطبقا للانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ، وله بأمر منه تشكيل لجان مؤقتة لهذا الغرض .

مادة 6
للوزير الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين العراقيين والعرب والاجانب في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الوزارة وفقا لاحكام القوانين والقرارات والانظمة المرعية .

الباب الثالث
مجلس الاوقاف والشؤون الدينية

مادة 7
اولا – ينشأ في مركز الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الاوقاف والشؤون الدينية ) يعرف فيما يلي بالمجلس ويتألف على الوجه التالي :
أ – الوزير – رئيسا .
ب – الامين العام لادارة شؤون الاوقاف في منطقة الحكم الذاتي – عضوا .
جـ – وكيلا الوزارة – عضوين .
د – رؤساء الدوائر في الوزارة – اعضاء .
هـ – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .
و – ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام – عضوا .
ز – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن درجة عميد او مدير عام – عضوا .
ح – ثلاثة من كبار العلماء المتخصصين في الشؤون الدينية يختارهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد – اعضاء . ثانيا
أ – للوزير ان ينسب احد وكيلي الوزارة لرئاسة المجلس عند غيابه .
ب – يكون لكل عضو احتياط ينوب عنه في حضور اجتماعات المجلس عند غيابه .

المحتوى2
مادة 8
تكون للمجلس الاختصاصات التالية :
اولا – وضع المؤشرات العامة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى لخطط ومناهج الوزارة في ضوء اهداف الوزارة وضمن اطار خطة التنمية القومية .
ثانيا – مناقشة واقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالوزارة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتشريعها .
ثالثا – بحث خطط ومناهج الوزارة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى واجراء التعديلات فيها واقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية . رابعا – مناقشة واقرار الميزانية السنوية للوزارة تمهيدا لتشريعها .
خامسا – دراسة ومناقشة تقارير المتابعة الدورية والسنوية لدوائر الوزارة والعمل على معالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشروعات العائدة لها .
سادسا – دراسة القضايا التي تعرض عليه من الوزير وتقديم ما يرتأيه من مقترحات وتوصيات بشأنها .

مادة 9
تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير .

مادة 10
يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف من حملة الشهادات العالية وترتبط برئيس الدائرة الادارية والمالية .

الباب الرابع
وكيلا الوزارة

مادة 11
اولا – يكون للوزارة وكيلان هما وكيل الوزارة للشؤون الدينية الدوائر التالية :
1 – دائرة الارشاد والاعلام الديني .
2 – دائرة المؤسسات الدينية .
3 – دائرة شؤون الحج .
4 – دائرة الطوائف الدينية .
ب – ترتبط بوكيل الوزارة لشؤون الاوقاف الدوائر التالية :
1 – الدائرة القانونية .
2 – دائرة التخطيط والمتابعة .
3 – دائرة المشاريع والانشاءات .
4 – الدائرة الادارية والمالية .
5 – دائرة الحاسبة الالكترونية .

مادة 12
اولا – يمارس كل من وكيلي الوزارة المهام والصلاحيات التي يخوله الوزير اياها ضمن الاهداف العامة للوزارة واختصاصات الدوائر المرتبطة به ويساعد الوزير في توجيهها والاشراف على شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وفقا للتوجيهات الصادرة اليه من الوزير طبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية ، ويعرف فيما يلي بالوكيل .
ثانيا – للوكيل تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التي ترتبط به ومديرى الاقسام التابعة لها ويكونون مسؤولين تجاهه ضمن ما يخول اليهم من صلاحيات عن اعمال الوحدات التنظيمية التي يرأسونها .

مادة 13
يقوم الوكيل وفق الصلاحيات المخولة له بالاشراف المباشر على الدوائر التي ترتبط به وتوجيهها والرقابة على اداء العمل فيها .

الباب الخامس
الاحكام التنظيمية

مادة 14
اولا – تحدد بنظام تشكيلات مركز الوزارة واختصاصاتها وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اختصاصات اقسام الدوائر التي يتكون منها مركز الوزارة واختصاصات مديريات الاوقاف والشؤون الدينية وتحديد الشعب التابعة لكل منها وواجباتها .
ثانيا – للوزير ، بتعليمات يصدرها ، استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة لتنظيم الوزارة وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديل هذه الاختصاصات والواجبات ودمج اي من الوحدات التنظيمية المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او الغائها وفقا للضرورات العملية .

مادة 15
للوزير منح المخصصات والمكافآت لغير الموظفين من اعضاء المجلس واللجان التابعة للوزارة ومنح المكافآت التشجيعية لمنتسبي الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها لهذا الغرض .

الباب السادس
الاحكام الختامية

مادة 16
تحل عبارة ( وزير الاوقاف والشؤون الدينية ) محل عبارة ( وزير العدل ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالطوائف الدينية باستثناء الاحكام المتعلقة بالشؤون القضائية والعدلية .

مادة 17
اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 18
يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 78 لسنة 1976 ونظام وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 8 لسنة 1977 .

مادة 19
تبقى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون ، القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاوقاف الى حين اصدار ما يحل محلها او الغائها .

مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تطوير اجهزة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ومن اجل زيادة فعالياتها وكفائتها ولتمكين الوزارة من اداء مهامها بصورة كاملة وبمرونة عالية ، ولغرض رفع مستوى بعض الاقسام والاجهزة وتطوير الكادر الذي يتولى امور الحج ورعاية الحجاج العراقيين وتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة باعهاد امر رعاية شؤون الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق الى هذه الوزارة ، وما يستلزم ذلك من تشكيل جهاز لتولي هذا الامر ، فقد شرع هذا القانون .