قانون تصديق اتفاق السلع الزراعية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بموجب الفصل الرابع من قانون تنمية التجارة الزراعية والمساعدة المعدل

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق السلع الزراعية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بموجب الفصل الرابع من قانون تنمية التجارة الزراعية والمساعدة المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق السلع الزراعية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بموجب الفصل الرابع من قانون تنمية التجارة الزراعية والمساعدة المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ لصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الخارجية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق السلع الزراعية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بموجب الفصل الرابع من قانون تنمية التجارة الزراعية والمساعدة المعدل الموقع عليه في بغداد في 27/8/1963 والمذكرات المتبادلة بتاريخ 5/12/1963 المعدلة له .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ 27/8/1963 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى
وزير الصحة
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السامرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 918 في 26/2/1964

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية إذا تقرر ان من المرغوب فيه توسيع المتاجرة بالسلع الزراعية بين بلديهما بشكل يستفاد معه من السلع الزراعية الفائضة بما في ذلك منتجاتها المنتجة في الولايات المتحدة الاميركية في مساعدة التنمية الاقتصادية في الجمهورية العراقية .
وإذا تقران ان مقل هذه المتاجرة الموسعة ينبغي ان تجري بشكل لا تحل معه محل عمليات التسويق نقدا التي تقوم بها الولايات المتحدة الاميركية لتلك السلع أو يربك دونما مبرر الأسعار العالمية للسلع الزراعية أو الأنماط التي أعتيد عليها في المتاجرة مع البلدان الصديقة .
وان تقران أيضا ان تزويد العراق بهذه السلع وفق تدابير تجهيز واثتمان مبينة على الأجل الطويل من شانه ان يمكن من الاستفادة مكن موارد العراق واليد العاملة فيه لأغراض التنمية الاقتصادية على نحو أكثر فعالية من دون المخاطرة في عين الوقت بكفاية تجهيزات السلع الزراعية للاستعمال المحلي .
وإذ ترغبان في تثبيت المفهومات التي ستنظم مبيعات السلع على النحو المحدد أدناه في العراق وفقا للفصل الرابع من قانون تنمية التجارة الزراعية والمساعدة المعدل ( المشار إليه في أدناه بالقانون ) .
فقد اتفقتا على النحو التالية :
المادة الأولى :
أحكام بيع السلع
1- مع مراعاة إصدار حكومة الولايات المتحدة الاميركية لتخويلات الشراء بالنسيئة وقبول حكومة الجمهورية العراقية لهذه التخويلات ومراعاة توافر السلع بموجب قانون وقت التصدير تتعهد حكومة الولايات المتحدة الاميركية بان تمول خلال المدة من 1 تموز 1963 لغاية 30 حزيران 1964 أو لمدة أطول قد تخولهما حكومة الولايات المتحدة الاميركي ببيع السلع التالية بالدولارات الاميركية للمشترين المخولين من قبل حكومة الجمهورية العراقية .
السلعة الحد الأعلى التقريبي للكمية الحد الأعلى لقيمة السلع
التي ستمول على أساس
سعر سوق التصدير
بالآلاف
الحنطة 50.000 طن متري 3.210 دولار
التبغ / أوراق 1.500 طن متري 2.513 دولار
الطيور الداجنة 450 طن متري 317 دولار
النقل البحري
تقديري 816 دولار
المجموع 6.856 دولار
ويجب إلا يتجاوز المبلغ الكلي للتمويل المنصوص عليه في تخويلات الشراء بالنسيئة القيمة المبينة على أساس سعر سوق التصدير المحددة أعلاه الواجب تمويلها عدا التمويل الإضافي للنقل البحري والذي يجب تقديمه إذا ثبت عدم كفاية المبلغ المقدر لتمويل عمليات الشحن المطلوب إجراؤها على السفن الحاملة لعلم الولايات المتحدة ومن المفهوم ان حكومة الولايات المتحدة ستقوم إذا ما استدعى ذلك هبوط الأسعار أو عوامل التسويق الأخرى بتحديد مبلغ التمويل المنصوص عليه في تخويلات الشراء بالنسيئة بحيث ان كميات السلع الممولة لا تتجاوز بصورة ملموسة الحد الأعلى التقريبي للكميات المبينة أعلاه .
2- تتضمن تخويلات الشراء بالنسيئة أحكام خاصة ببيع وتسليم مثل هذه السلع والأمور الأخرى ذات العلاقة .
3- ان تمويل وبيع وتسليم السلع بموجب هذا الاتفاق يجوز إنهاؤه من قبل أية من الحكومتين إذا قررت تلك الحكومة نتيجة لتبدل الظروف ان مواصلة هذا التمويل والبيع والتسليم غير ضرورية أو غير ضرورية أو غير مرغوب فيها .
المادة الثانية
أحكام الائتمان
1- تدفع حكومة الجمهورية العراقية – أو تتسبب في دفع – بالدولارات الاميركية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لقاء السلع المعينة في المادة الأولى ولقاء النقل البحري المترتب عليها ( عدا تكاليف النقل البحري الزائدة الناجمة عن ضرورة استخدام البواخر الحاملة لعلم الولايات المتحدة المبلغ الممول من قبل حكومة الولايات المتحدة الاميركية .
2- يتم دفع المبالغ الممولة فيما يخص الشاحنات التي تجري في كل سنة تقويمية لـ 19 قسطا سنويا , ويستحق القسط السنوي الأول في 31 آذار الذي يلي مباشرة السنة التقويمية التي تم فيها الشحن . ويكون هذا القسط معاملا 19/1 من مبلغ قيمة السلع ( بما فيه النقل البحري المترتب عليه والتامين بالنسبة لشحنات C أند أيف أو سيف ) الممولة من قبل مؤسسة السلع بالنسيئة ( سي .سي .سي ) للشحنات التي جرت خلال السنة التقويمية السابقة . يتم دفع الباقي من المبالغ الممولة ( بما في ذلك النقل البحري الممول بصورة منفصلة عن قيمة السلع ) للشحنات التي تجري في كل سنة تقويمية – مضافا إلى ذلك الفائدة المتراكمة – بـ 18 قسطا سنويا متساويا تقريبا وتكون هذه الأقساط مستحقة في 31 آذار من السنوات التقويمية المتعاقبة ويجوز تسديد أية دفعة سنوية قبل ميعاد استحقاقها .
3- تحتسب الفائدة المترتبة على المبلغ المتبقي غير المدفوع من المبلغ الأصلي المستحق بحكومة الولايات المتحدة الاميركية عن السلع المسلمة في كل سنة تقويمية بسعر قدره 3/4 من واحد بالمائة في السنة ويبدأ احتساب الفائدة اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه آخر تسليم للسلع في تلك السنة التقويمية .
4- تتم كل المدفوعات بالدولارات الاميركية وتودع حكومة الجمهورية العراقية أو تتسبب في إيداع هذه الدفوعات لدى خزانة الولايات المتحدة إلا إذا تم الاتفاق بين الحكومتين على جهة إيداع أخرى .
5- تضع كل من الحكومتين قواعد مناسبة لتسهيل المطابقة بين سجلاتها الخاصة بالمبالغ الممولة المتعلقة بالسلع المسلمة في كل سنة تقويمية .
6- لغرض تحديد تاريخ آخر تسليم للسلع لكل سنة تقويمية يعتبر التسليم حاصلا اعتبارا من تاريخ التجميل على ظهر الباخرة المبين في قائمة الشحن البحري الموقع أو المزيلة بالنيابة عن الناقل .
المادة الثالثة
أحكام عامة
1- تتخذ حكومة الجمهورية العراقية كافة الإجراءات الممكنة لمنع إعادة بيع أو إعادة شحن السلع المشتراة بموجب أحكام هذا الاتفاق إلى أقطار أخرى أو استعمالها لغير أغراضا لاستهلاك المحلي ولمنع التصدير أية سلع محلية أو أجنبية المنشأ تماثل أو تشابه السلع المشتراة بموجب هذا الاتفاق خلال المدة التي تبتدئ بتاريخ هذا الاتفاق وينتهي في التاريخ النهائي الذي تستلم وتستحصل فيه السلع المذكورة ( إلا في الحالات التي توافق فيها حكومة الولايات المتحدة الاميركية بصورة خاصة على هذا التصدير ) ولتامين ان شراء السلع بموجب هذا الاتفاق لا يؤدي إلى زيادة توفر هذه السلع أو ما يشابهها للتصدير من العراق .
2- تتخذ الحكومتان احتياطات مناسبة لضمان عدد حلول مبيعات أو مشتريات السلع بموجب هذا الاتفاق محل عمليات التسويق نقدا التي تقوم بها الولايات المتحدة لهذه السلع وعدم تسبب هذه المبيعات أو المشتريات في أرباك الأسعار العالمية للسلع الزراعية أو أرباك الأنماط التي أعتيد عليها في المتاجرة مع البلدان الصديقة للولايات المتحدة الاميركية .
3- تسعى الحكومتان عن تنفيذ نصوص هذا الاتفاق وعلى قدر الإمكان لتامين الظروف التجارية التي تسمح للتجار من الآهلين بالعمل بصورة فعالة وتبذلان كل ما في وسعهما لتطوير وتوسيع الطلب على السلع بصورة مستمرة .
4- تقوم حكومة الجمهورية العراقية بتزويد حكومة الولايات المتحدة الاميركية عند طلبها بمعلومات عن سير المنهاج بما فيها وصول وحالة السلع واستيرادات السلع التي قد يحتاج الاتفاق إلى شرائها بموجب هذا الاتفاق إلى الولايات المتحدة الاميركية أو غيرها من الأقطار الصديقة للولايات المتحدة الاميركية بالإضافة إلى السلع الممولة بموجب هذا الاتفاق ومن أية صادرات من نفس السلع أو السلع المشابهة لها .
المادة الرابعة
التشاور
تقوم الحكومتان بناء على طلب من أي منهما بالتشاور بشان أي قضية تتعلق بتطبيق هذا الاتفاق أو بتنفيذ التدابير المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق .
المادة الخامسة
نفاذ الاتفاق
يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول عند التوقيع عليه .
ومصداقا لذلك فان ممثلي الحكومتين المخولين من قبلهما لهذا الغرض حسب الأصول قد وقعا على هذا الاتفاق .
كتب بنسختين ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر آب سنة ثلاث وستين وتسعمائة بعد الألف .
عن عن
حكومة الولايات المتحدة الاميركية حكومة الجمهورية العراقية
روبرت سي سترونك الدكتور سعدون حمادي
بغداد في 27/8/1963
السيد سعدون حمادي المحترم
وزير الإصلاح الزراعي
بغداد
السيد الوزير
لي الشرف بان أشير إلى اتفاق السلع الزراعية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية وحكومة الجمهورية العراقية الذي وقع هذا اليوم .
أود ان أؤكد مفهوم حكومتي للاتفاق الذي تم الوصول إليه في المحادثات التي جرت بين ممثلي حكومتين بشان استعمال حكومة الجمهورية العراقية للدنانير المتأتية من بيع السلع المملة بموجب هذا الاتفاق . إذ من المفهوم ان هذه الدنانير ستستعمل بمناهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما ان مفهوم حكومتي هو ان الحكومة العراقية بموافقتها على ان تسلم السلع بموجب الاتفاق المذكور أعلاه يجب إلا يربك دونما مبرر الأسعار العالمية للسلع الزراعية أو الأنماط التي أعتيد عليها في المتاجرة مع الأقطار الصديقة للولايات المتحدة الاميركية فإنها توافق على ان يكون العراق بالإضافة إلى السلع التي تدرج في المناهج بموجب هذا الاتفاق بالاستيراد من تلك الدول بما فيها الولايات المتحدة الاميركية لـ 200.000 طن مترى من الحنطة و / أو طينين الحنطة و 350.000 باون من التبغ و / أو منتوجات التبغ خلال السنة المالية المنتهية في 30 حزيران 1964 أو في أية سنة تالية تستورد خلالها السلع المشتراة بموجب هذا الاتفاق .
وسيكون من دواعي تقديري استلام تأييدكم للمفاهيم المذكورة أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
روبرت سي سترونك
بغداد في 27/ 8/ 1963
السيد روبرت سي سترونك
سفير الولايات المتحدة الاميركية
بغداد
السيد السفير
أتشرف بالإشعار بتسليم كتابكم المؤرخ في 27/8/1963 الذي نص على ما يلي :
” لي الشرف بان أشير إلى اتفاق السلع الزراعية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية وحكومة الجمهورية العراقية الذي وقع هذا اليوم .
أود ان أؤكد ان مفهوم حكومتي للاتفاق الذي تم الوصول إليه في المحادثات التي جرت بين ممثلي حكومتينا بشان استعمال الجمهورية العراقية للدنانير المتأتية من بيع السلع المشمولة بموجب الاتفاق . إذا من المفهوم ان هذه الدنانير ستستعمل لمناهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما ان مفهوم حكومتي هو ان الحكومة العراقية بموافقتها على ان تسلم السلع بموجب الاتفاق المذكور أعلاه يجب ان لا يربك دونما مبرر الأسعار العالمية للسلع الزراعية أو الأنماط التي أعتيد عليها في المتاجرة مع الأقطار لصديقة للولايات المتحدة الاميركية . فإنها توافق على ان يقوم العراق بالإضافة إلى السلع التي تدرج في المناهج بموجب هذا الاتفاق بالاستيراد تلك الدول بما فيها الولايات المتحدة الاميركية 200.000 طن متري من الحنطة و / أو طحين الحنطة و 350.000 باون من التبغ و / أو منتوجات التبغ خلال السنة المالية المنتهية في 30 حزيران 1964 . أو في أية سنة مالية تالية تستورد خلالها السلع المشتراة بموجب هذا الاتفاق .
لي الشرف ان أحيطكم علما بان حكومتي توافق على ما ورد أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سعدون حمادي
الرقم – 731
بغداد في 5 كانون الأول 1963
السيد الوزير أتشرف بان أشير إلى اتفاق السلع الزراعية الموقع عليه بين حكومتينا بتاريخ 27 آب 1963 وبان اقترح تعديل الجدول الوارد في الفقرة /1/ من المادة الأولى بان تحذف الفقرات الخاصة بالحنطة ويضاف في الأعمدة المختصة ” الحنطة و / أو طحين الحنطة ” و ” 150.000 طن متري ” و ” 9695 ” ألف دولار أمريكي وان يزاد المبلغ الخاص بـ ” النقل البحري – تقديري – ” إلى ” 2290 ” ألف دولار اميركي ” يزاد المجموع ” إلى ” 14815 ” ألف دولار أمريكي والمقترح ان تشكل هذه المذكرة وجوابكم بالموافقة على ما ورد فيها اتفاقا بين حكومتينا يكون نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ جوابكم .
أرجو ان تتقبلوا سيادتكم مجددا فائق تقديري واحترامي .
التوقيع :
روبرت سي . سترونك
سيادة صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
بغداد
بغداد في 5 كانون الأول 1963
السيد السفير
أتشرف بإشعار بتسلم مذكرتكم المرقمة 731 والمؤرخة بتاريخ اليوم المثبت نصها في أدناه .
أتشرف بان أشير إلى اتفاق السلع الزراعية الموقع عليه بين حكومتينا بتاريخ 27/ آب 1963 وبان اقترح تعديل الجدول الوارد في الفقرة /1/ من المادة الأولى بان تحذف الفقرات الخاصة بالحنطة ويضاف يف الأعمدة المختصة ” الحنطة و / أو طحين الحنطة و ” 150.000 طن مترا ” و ” 9695 ” ألف دولار اميركي وان يزاد المبلغ الخاص في ” النقل البحري – تقديري – ” إلى ” 2290 ” ألف دولار اميركي ويزاد ” المجموع ” إلى ” 14815 ” ألف دولار اميركي .
والمقترح ان تشكل هذه المذكرة وجوابكم بالموافقة على ما ورد فيها اتفاقا بين حكومتينا يكون نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ جوابكم .
وجوابات على ذلك أتشرف بان أؤيد لسيادتكم بان حكومة الجمهورية العراقية تقبل بالمقترحات المذكورة أعلاه وبان تبادل المذكرات هذا يشكل اتفاقا بين حكومتينا . يكون نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ اليوم
ارجوا ان تتقبلوا سيادتكم مجددا فائق تقديري واحترامي
التوقيع
صبحي عبد الحميد
سيادة روبرت سي سترونك
السفير فوق العادة والمفوض
الولايات المتحدة الاميركية