عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-23 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يضاف ما يلي الى اخر مادة 1من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 .
7 – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية .
8 – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار .
9 – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار .
10 – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .
مادة 2
تلغى الفقرة ( 2 ) من مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يلي :
2 – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا .
3 – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .
مادة 3
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون مادة 5 ( مكررة ) له . مادة 5 ( مكررة ) – للمؤسسة القيام بما يأتي :
1 – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار .
2 – تأليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند ( 1 ) من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشآت ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن .
3 – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .
مادة 4
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون مادة 5 عشرة ( مكررة ) له : مادة 5 عشرة ( مكررة ) 1 – دون الاخلال بأحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :
آ – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني .
ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية .
ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه .
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :
آ – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني .
ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك .
ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها .
د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار .
4 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .
مادة 5
تحذف الفقرة ( 2 ) من مادة 6 عشرة من القانون .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تمكين المؤسسة العامة للمعادن من وضع يدها على الاراضي التي يثبت وجود معادن فيها تمهيدا لاستملاكها او اطفاء حق التصرف فيها تحقيقا لاغراضها المنصوص عليها في القانون ، انطلاقا من ملكية الدولة للمعادن ، فقد حصر استثمار المعادن بالدولة الا في الحالات التي تقتضيها الضرورة والمصلحة ، حيث اجازة القانون ان تعهد بذلك الى الغير وفق شروط خاصة وبغية تشديد العقوبة على كل من يقوم بالاستثمار خلافا لاحكام القانون واستيفاء ضعف بدل مثل المواد المنجمية ، كما ينص عليه قانون المقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل ( الملغي ) وتأمينا لحصر كافة الاحكام المتعلقة بتنظيم استثمار المعادن في قانون واحد . شرع هذا القانون .