عنوان التشريع: اجراء التحرير التمهيدي لقرية المحلبية/ نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 312
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
بناء على موافقة السيد وزير العدل ببيانه المرقم 3 / 5 / 18 / 1 / 18645 في 2 – 9 – 980 واستنادا الى احكام المادة ( 37 ) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 971 المعدل . تقرر اجراء التحرير التمهيدي لقرية ( المحلبية ) الواقعة في القطعة المرقمة ( 4 ) مقاطعة ( 51 ) المحلبية / نينوى / المستثناة من التسوية سابقا لغرض تثبيت وتحديد مواقع واوصاف العقارات الواقعة ضمن القرية المذكورة وتأشير الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئية . فعلى ذوي العلاقة بالعقارات الواقعة في القرية المذكورة كافة ابراز ما لديهم من المتملكات المتعلقة بعقاراتهم الى هيئة التحرير التمهيدي في مديرية التسجيل العقاري في نينوى خلال مدة ( 90 ) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
المدير العام للتسجيل العقاري