عنوان التشريع: قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم ينص على خلافه :
1- منتسب الشرطة والأمن – الضابط والمفوض ونائب المفوض وضابط الصف والشرطي في مسلكي الشرطة والأمن .
2- الضابط – من حاز على درجة معاون شرطة او امن فما فوق وكذلك الطالب في مدارس ودورات الشرطة والمفوض ونائب المفوض وضابط الصف .
3- الشرطي – كل شرطي عراقي او متجنس بالجنسية العراقية قبل التحاقه بمسلكي الشرطة والأمن بمدة لا تقل عن خمس سنوات .
4- المتقاعد – كل شخص يستحق راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية بحكم هذا القانون .
5- الراتب – راتب الرتبة التي يحملها منتسب الشرطة والأمن .
6- معدل الراتب – معدل الراتب خلال السنة والنصف الأخيرة من خدمة الضابط التقاعدية قبل اعتزاله الخدمة ما عدا مدة الإجازة بدون راتب او بأقل من راتب كامل ويعتبر معدل الراتب لطلاب مدرسة الشرطة العالية راتب معاون درجة ثالثة كما يعتبر معدل الراتب لطلاب المدرسة الإعدادية للمفوضين راتب مفوض درجة ثالثة وللضابط راتب مفوض درجة ثالثة وللضابط المتوفى راتب رتبته الأخيرة.
7- خدمة تقاعدية – الخدمة التي تحسب لتقاعد الضابط او لمكافأته وفقا لأحكام هذا القانون .
8- وظيفة تقاعدية – الوظيفة التي يصرف راتبها من ميزانية الدولة .
مادة 2
1 – لمنتسب الشرطة او الأمن الذي أكمل عشرين سنة خدمة تقاعدية عدا المدة المضافة إليها بسبب الخدمة مع قطاعات الجيش او أكمل الخمسين من عمره ان يعتزل الخدمة ويتنازل راتبا تقاعديا او مكافأة حسبما يستحقه بموافقة وزير الداخلية .
2- يجوز إحالة منتسب الشرطة او الأمن على التقاعد عند إكماله الخمسين من عمره إذا كان مكملا خمسا وعشرين سنة خدمة تقاعدية او عند إكماله الخامسة والخمسين من العمر .
3- يجب إحالة منتسب الشرطة او الأمن على التقاعد عند إكماله الستين من العمر .
4- يجوز إحالة منتسب الشرطة او الأمن على التقاعد بناء على شهادة صادرة من لجنة طبية رسمية بعدم قدرته على أداء واجباته المسلكية لعلة جسدية او عقلية .
مادة 3
1 – كل منتسب للشرطة او للأمن يعزل او يفصل او ينسق من الخدمة او يعتزلها او يحال على التقاعد فانه يستحق الراتب التقاعدي إذا كانت خدماته أكثر من خمس عشرة سنة فيمنح مكافأة بنسبة جزء واحد من 12 من راتب الرتبة الأخيرة التي أحيل بموجبها على التقاعد وذلك عن كل شهر كامل من الخدمة التقاعدي .
2 – كل ضابط صف او شرطي يطرد من الخدمة يحرم من استيفاء الراتب التقاعدي او المكافأة .
3 – لا يستحق منتسب الشرطة او الأمن من استيفاء الراتب التقاعدي او المكافأة في الأحوال التالية :
أ – إذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات او أكثر عن جريمة غير سياسة او غير مرتبكة بسبب الدفاع عن النفس او المال او الشرف العائلي .
ب – إذا حكم عليه لمدة سنة واحدة او أكثر عن جناية او جنحة تتعلق بوظيفته الرسمية .
ج – إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والسرقة والاختلاس والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها بغض النظر عن مدة الحكم ونوعه .
د – إذا التحق بخدمة حكومة أجنبية بدون موافقة الحكومة .
هـ – إذا فقد جنسيته العراقية .
و – إذا ارتكب جريمة التجسس ضد مصلحة الدولة .
ز – إذا اتخذ مهنة تخل بالشرف وثبت عليه ذلك بحكم من محكمة مختصة .
2 – يحرم المتقاعد من راتب التقاعد او المكافأة في الحالات الواردة في ( د.هـ . و. ز . ) من الفقرة /1/ من هذه المادة .
3 – في الحالات المبينة في الفقرتين ( 1 و 2 ) يدفع راتب التقاعد إلى عائلة منتسب الشرطة او الأمن او المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون مدة سجنه ويقطع عند إطلاق سراحه ويعاد إليه إذا استعاد حقوقه الممنوعة او أسقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويمنح التقاعد العائلي لعائلته اعتبارا من تاريخ وفاته أما المكافأة فتمنح له إذا استعاد حقوقه الممنوعة او إذا أسقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتمنح لعائلته بعد وفاته أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها والإعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ إعدامه كمدة حبس .
مادة 5
1 – تحسب الخدمة للمتقاعد من تاريخ الدخول في مدرسة الشرطة العالية او المدرسة الإعدادية للمفوضين او الدورات التي تفتح في مدارس الشرطة التي يدخل فيها بصفة تلميذ او من تاريخ الانخراط في مسلكي الشرطة او الأمن لأول مرة .
2 – تضاف إلى مدة الخدمة في الشرطة والأمن مدة الدراسة في الكليات على ان لا تزيد خمس سنوات للضباط المتخرجين فيها قبل تعيينهم في مسلكي الشرطة والأمن وإذا استشهدوا او أحيلوا على التقاعد ويحرم من ذلك الضابط الذين يتركون الخدمة من مسلكي الشرطة والأمن قبل انقضاء خمس سنوات .
3 – إذا سبق لمنتسب الشرطة او الأمن خدمة مدنية خاضعة للتقاعد بحكم قانون آخر قبل انتسابه لمسلكي الشرطة او الأمن او استخدام في مثل هذه الخدمة خلال فترة واقعة بين خدمتين في مسلكي الشرطة والأمن فتحسب الخدمة أنفة الذكر لغرض التقاعد بموجب هذا القانون على ان يخدم في مسلكي الشرطة او الأمن او كليهما بعد إعادته مدة لا تقل عن خمس سنوات .
4 – كل مدة يقضيها منتسب الشرطة والأمن في خدمة حربية بالاشتراك مع الجيش عند نشوب حرب وكل مدة يقضيها في منطقة الحركات الفعلية يحسب مثلاها للتقاعد ويشمل حكم هذه الفقرة المتقاعدين السابقين .
5 – تحسب الاجازات بنصف الراتب بنصف مدتها خدمة تقاعدية ولا تحسب الاجازات بدون راتب للغرض المذكور .
مادة 6
لا تحسب لأغراض التقاعد المدة التي يقضيها منتسب الشرطة والأمن في السجن عن حكم أصدرته إحدى محاكم محاكم العراق المدنية او العسكرية او العرفية .
مادة 7
1 – إذا أعيرت خدمة منتسب الشرطة او الأمن إلى وظيفة مدنية تحسب مدة الإعارة لأغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد مدة انقطاعه عن الخدمة في مسلك الشرطة او الأمن عن خمس سنوات .
2 – إذا كان راتب الوظيفة التي يشغلها منتسب الشرطة او الأمن لا يدفع الميزانية العامة للدولة فعلى السلطة المختصة ان تستقطع من راتبه التوقيفات التقاعدية بالمعدل المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرين وان تدفع لخزينة الدولي مثلي التوقيفات التقاعدية المذكورة .
3 – تحسب مدة الخدمة بوظيفة مدنية لأغراض التقاعد وفقا لأحكام هذه المادة على أساس الرتبة الحقيقة التي كان يحملها منتسب الشرطة او الأمن عند قيامه بخدمة معارة أما الذي ينقل إلى الخدمة المدنية فتحسب مدة خدمته في الشرطة او الأمن لأغراض التقاعد المدني ان زادت خدمته المدنية على خمس سنوات .
4 – إذا انتخب منتسب الشرطة او الأمن ممثلا عن الأمة في احد المجالس تحسب مدة عضويته للتقاعد وتضاف هذه المدة إلى مدة خدمته في الشرطة او الأمن عند حساب تقاعده على ان تكون له خدمة تقاعدية سابقة لا تقل عن عشر سنوات ووافق على إعادة الحادية عشرة من هذا القانون .
5 – تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة للتقاعد ولا يجوز الجمع بين راتب التقاعد وراتب المنصب الوزاري .
مادة 8
1 – عند إحالة منتسب الشرطة او الأمن على التقاعد ترسل مديرية الشرطة العامة او مديرية الأمن العامة او مديرية التقاعد العامة دفتر خدماته مبينا فيه تاريخ دخوله إلى الخدمة إلى تاريخ إحالته على التقاعد مع جميع المستمسكات والمعلومات المتعلقة بذلك .
2 – على مديرية التقاعد العامة احتساب ما يستحقه منتسب الشرطة او الأمن من الراتب التقاعدي بالإضافة إلى حقوقه التقاعدية الأخرى ثم تزوده بالدفتر التقاعدي الذي يتناول بموجبه راتبه من قسم الرواتب بمديرية التقاعد العامة .
3 – لمنتسب الشرطة او الأمن المتقاعد ان يعترض على معاملة التخصيص التي أجرتها مديرية التقاعد العامة بعد تبلغه بها من أية دائرة رسمية خلال /60/ يوما لدى مجلس التدقيق المؤلف وفق قانون التقاعد المدني ويراعى في الاعتراض والتمييز على قرارات المجلس أحكام القانون المذكور .
مادة 9
يحسب التقاعد وفقا للقواعد التالية :
1- يضرب معدل الراتب في مجموع عدد الأشهر الكاملة من الخدمة التقاعدية ويقسم الحاصل على 540 فيكون الناتج راتب التقاعد الشهري المستحق .
2- يجب ان لا يتجاوز راتب التقاعد 75% من أعلى راتب تقاضاه خلال السنة والنصف الأخيرة عدا إضافة الأولاد المنصوص عليها في الفقرة /4/ من هذه المادة وان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة عما كان يتقاضاه في الخدمة من راتب ومخصصات وعلى ان لا يزيد على /117/ دينارا في الشهر بأي حال من الأحوال .
3- يجوز ان يتجاوز راتب الضابط المتقاعد بسبب العجز وفقا للفقرة /1/ من راتب العجز الوارد في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون والإضافة المنصوص عليها في الفقرة /4/ من هذه المادة ومخصصات غلاء المعيشة بموجب قانون مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين عما كان يتقاضاه قبل الإحالة على التقاعد من راتب ومخصصات بضمنه مخصصات غلاء لمعيشة بأي حال من الاموال .
4- يزاد راتب المتقاعد بنسبة 5% لكل ولد يعيله على ان لا يتجاوز الزيادة 30% من راتبه .
مادة 10
1 – إذا أعيد المتقاعد إلى أية خدمة تقاعدية يبطل راتبه التقاعدي وعند اعتزاله الخدمة او فصله منها فيعاد تقديره وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون مع ملاحظة ما ورد في الفقرة /2/ من هذه المادة وتحسب له علاوة على خدماته التقاعدية قبل إعادة استخدامه كل الخدمات التي تعتبر تابعة للتقاعد بما في ذلك الخدمة الأخيرة بعد استخدامه ويحسب له ضم العجز بالنسبة المبينة في هذا القانون ان كان العجز ما زال ملازما له .
2 – إذا كانت مدة الخدمة التقاعدية للمتقاعد بموجب قانون التقاعد المدني تزيد على خمس سنوات فيعتبر تقاعده مدنيا لجميع خدماته التي قضاها في مسلكي الشرطة والأمن والخدمة المدنية وتجري معاملة تقاعده مجددا وفق أحكام قانون التقاعد المدني النافذ وقت اعتزاله الوظيفة عن جميع تلك الخدمات .
3 – يحتفظ الضابط المتقاعد بمقدار راتب تقاعده السابق إذا كان الراتب المحسوب وفق الفقرتين المتقدمتين يقل عنه .
مادة 11
إذا أعيد استخدام متقاعد منح مكافأة فلا تحسب خدمته السابقة للتقاعد إلا إذا تسعين يوما من تاريخ مباشرته الوظيفة تعهدا خطيا يوافق فيه احتساب خدماته السابقة وعلى استقطاع ما لا يقل عن ربع راتبه الشهري تسديدا المبلغ المذكور بكامله خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تسلمه الراتب للشهر الثاني من وظيفته . وإذا تأخر التسديد عن الأشهر الستة المذكورة فيستوفى منه للخزينة فائدة بنسبة 5% عن المبلغ المتأخر تسديده حتى يتم تسديده المكافأة المذكورة فتستوفى من راتب تقاعده او راتب عائلته بنفس النسبة السابقة حتى إكمال التسديد .
مادة 12
1 – إذا عين منتسب الشرطة او الأمن بوظيفة مدنية بعد إحالته على التقاعد او قبلها او أحيل على التقاعد او أعيد إليه وتوافرت فيه الشروط التالية فيمنح مكافأة تعادل رواتب ومخصصات ستة اشهر حسب آخر راتب تناوله علاوة على ما يستحقه من راتب التقاعد وفق هذا القانون.
أ- ان يكون قد أكمل العشرين سنة خدمة تقاعدية ما عدا المضافة إليها بسبب الحركات الفعلية .
ب- ان يكون قد قضى منها /15/ سنة على الأقل في مسلك الشرطة او الأمن او كليهما .
2 – يمنح لمن يستشهد أثناء الخدمة ومن جرائها من منتسبي الشرطة او الأمن رواتب ومخصصات سنة كاملة إذا أكمل المدة المذكورة في الفقرة /1/ .
3 – يحرم منتسبي الشرطة او الأمن من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
أ – إذا عزل او فصل او طرد من المسلك .
ب – إذا شملته إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون .
4 – لوزير الداخلية في ظروف استثنائية إضافة مدة لا تتجاوز ستة اشهر إلى مدة خدمة منتسب الشرطة او الامن المحال على التقاعد او المتوفي وذلك لإكمال المدة القانونية للحصول على راتب التقاعد او المكافأة ويشمل ذلك المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .
مادة 13
1 – تضاف النسب المبينة في الدرجات التالية إلى راتب التقاعد للضابط إذا أصيب بعاهة مزمنة عند قيامه بالوظيفة على ان تكون قد حصلت بدون تسبب منه وان سببها يعزي إلى نوع خدمته وان يكون اعتزاله الخدمة من جراء ذلك محتما او يجب التعجيل به :
الدرجة الأولى : إذا أصبحت مقدرته على تحصيل رزقه معدومة كليا فيمنح 50 جزءا من مائة من راتب الرتبة التي أحيل بها على التقاعد .
الدرجة الثانية : إذا أصبحت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا ذا شان فيمنح 35 جزءا من مائة من راتب رتبته التي أحيل بها على التقاعد .
2 – لا يجوز إضافة الأجزاء أنفة الذكر إلى الراتب التقاعد إلا إذا اخرج الضابط من الخدمة بسبب العاهة التي أصيب بها أثناء الخدمة ومن جرائها وقد تأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية قبل إحالته على التقاعد .
مادة 14
1 – يتقاضى الشرطي راتبا تقاعديا دون مخصصات غلاء المعيشة حسب مدة خدماته في مسلك الشرطة او الأمن او كليهما ووفق النسب التالية :
أ – خمسة دنانير شهريا إذا كانت له خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تتجاوز العشرين سنة .
ب – ستة دنانير شهريا إذا كانت له خدمة لا تتجاوز عشرين سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة .
ج – سبعة دنانير شهريا إذا كانت له خدمة تزيد على خمس وعشرين سنة .
د – ينتقل الراتب المذكور في الحالات الواردة في ( أ . ب .ج.) من الفقرة /1/ من هذه المادة السابعة عشرة من هذا القانون ويقسم بينهم بالتساوي .
2 – إذا أصيب شرطي بعاهة أثناء الخدمة وليس من جرائها يمنح علاوة على النسب السابقة للإضافات التالية .
أ – الدرجة الأولى 500/1 دينار
ب – الدرجة الثانية 250/1 دينار
ج – الدرجة الثالثة 000/1 دينار
3 – يمنح الشرطي الذي تقل مدة خدماته في مسلك الشرطة او الأمن او كليهما عن خمس عشرة سنة إذا أصيب بعاهة حصلت أثناء الخدمة وليس من جرائها مكافأة حسب النسب التالية.
أ – الدرجة الأولى : راتب شهر واحد مع المخصصات عن كل سنة خدمة .
ب – الدرجة الثانية : ثلث مجموع الراتب الشهري والمخصصات عن كل سنة خدمة .
ج – الدرجة الثالثة : نصف مجموع الراتب الشهري والمخصصات عن كل سنة خدمة .
4 – أ – إذا أصيب شرطي بعاهة أثناء الخدمة من جرائها وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية بان العاهة تمنعه من مواصلة الخدمة في مسلكي الشرطة او الأمن فيمنح راتبا تقاعديا بالنسب التالية مع مخصصات غلاء المعيشة لراتب التقاعد .
الدرجة الأولى : ثلاثة دنانير شهريا .
الدرجة الثانية : بدينارا ونصف شهريا .
الدرجة الثالثة : ديناران شهريا .
ب 0 – ينتقل الراتب التقاعدي إلى أفراد عائلة الشرطي عند القواة ويقسم بينهم بالتساوي .
مادة 15
تعين العاهات وتحدد درجاتها وتأثيرها على مقدار تحصيل الرزق بنظام يصدر لهذا الغرض .
مادة 16
إذا قضى الضابط عشر سنوات او أكثر في الخدمة المسلكية او الوظيفة فيمنح راتبا تقاعديا وفقا لأحكام هذا القانون وإذا كانت الخدمة اقل من عشر سنوات فيمنح مكافأة بنسبة جزءا واحدة من 12 جزء من راتب رتبته الأخيرة الشهري عن كل شهر كامل من الخدمة التقاعدية .
مادة 17
1 – أفراد العائلة الذين يستحقون راتب تقاعد او مكافأة هم :
أ – الزوجات .
ب – الأبناء وأبناء الابن ( عند فقدان آبائهم وكانوا دون الثامنة عشرة من العمر والأخوة الذين هم في تلك السن إذا كان المتوفى هو المكلف الوحيد في إعالتهم شرعا دون سواه .
ج – البنات وبنات الابن عند فقدان آبائهن.
د – الأم او الجدة عند فقدان الأمة .
هـ – الأب او الجد المعدم والعاجز عن تحصيل رزقه عند فقدان الأب .
و – الأخوات إذا كان المتوفى مكلفا شرعا بنفقاتهن دون غيره .
2 – لا يتناول الأشخاص المذكورين أعلاه راتب التقاعد عند تعيينهم بوظيفة حكومية خاضعة للتقاعد .
مادة 18
إذا توفى الضابط او المتقاعد يقسم راتب التقاعد على أفراد العائلة الذي يستحقون راتب التقاعد مضافا إليهم الضابط او المتقاعد بضفته احد أفراد العائلة ويمنح كل فرد من أفراد العائلة النسبة التي تصيبه بعد إجراء هذا التقسيم بالتساوي عدا الحالات المذكورة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون على ان لا يقل مجموع راتب العائلة عن ثلثي راتب تقاعد الضابط أما المكافأة فتمنح باجمعها إلى أفراد العائلة بحصص متساوية .
مادة 19
تستحق عائلة منتسب الشرطة او الأمن المتوفى علاوة على راتب التقاعد جميع المكافأة التي يستحقها المتوفى لو كان حيا وأحيل على التقاعد .
مادة 20
1 – إذا استشهد منتسب الشرطة او الأمن في الحرب مشتركا مع الجيش او في الحركات الفعلية او عند قيامه بالواجب فتمنح عائلته مكافأة تعادل الرواتب سنة كاملة من راتب رتبته التي كان يحملها عند الاستشهاد .
2 – لا يمنع منح المكافأة وفق الفقرة من منح المكافأة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون .
مادة 21
1 – تستحق عائلة الضابط راتب التقاعد في كل من الحالتين التاليتين :
أ – في أثناء الحرب عند اشتراكه مع قطاعات الجيش او في الحركات الفعلية .
إذا استشهد الضابط او توفى من جراء مرض او حادثة حدثت له عند قيامه بوظيفته المسلكية بدون تسبب منه او أثناء معالجة طبية من جروح إصابته أثناء الحركات الفعلي فتمنح عائلته جميع راتب التقاعد الذي كان يستحقه ذلك الضابط فيما لو كان قد أحيل على التقاعد بالدرجة الأولى من درجات تقاعد العجز المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
ب – في وقت السلم : إذا توفى ضابط من جرا مرض او حادثة حدثت له أثناء قيامه بوظيفته المسلكية بدون تسبب منه او توفى أثناء معالجة طبية من جروح إصابته أثناء تأديته الوظيفة تمنح عائلته استحقاقها من راتب التقاعد الذي كان يستحقه ذلك الضابط فيما لو كان قد أحيل على التقاعد بالدرجة الأولى من درجات العجز المذكورة في المادة الثالثة عشرة وحسب النسب الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون .
2 – يقسم راتب التقاعد المذكور في الفقرة السابقة على أفراد العائلة المبينين في هذا القانون بحصص متساوية وفق الشروط الواردة فيه .
مادة 22
إذا توفى ضابط من جراء مرض لا علاقة له بالخدمة المسلكية تمنح عائلته راتب التقاعد او المكافأة بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القانون تبعا لمدة خدمته .
مادة 23
إذا توفى شرطي في أثناء الحركات الفعلية او من جراء حادثة حدثت له أثناء تأديته الوظيفة بدون تسبب منه او توفى عند المعالجة الطبية من جروح إصابته أثناء الحركات الفعلية او أثناء تأديته الوظيفة او توفى في الأحوال الاعتيادية من جراء مشاق الخدمة او من مرض سببته تأدية الوظيفة تمنح عائلته راتب العجز من الدرجة الأولى الذي يستحقه الشرطي وفقا لحكم الفقرة /4/ من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
مادة 24
تمنح عائلة منتسب الشرطة او الأمن المتقاعد المتوفى استحقاقها من راتب التقاعد اعتبارا من تاريخ وفاته .
مادة 25
1 – تدفع إلى الابن وابن الابن والأخ حصته من راتب تقاعد العائلة حتى يكمل الثامنة عشرة من عمره أما إذا كان يتلقى علومه في مدرسة ثانوية او كلية عالية فيستمر على إعطائه راتب التقاعد حتى يكمل فيها دروسه الاعتيادية او يكمل الثالثة والعشرين من عمره على ان يراعى في ذلك اقصر المدتين ويستمر الابن وابن الابن والأخ العاجز عجزا تاما تناول راتب تقاعد العائلة طيلة حياته على ان يكون العجز قد حدث بدون تسبب منه .
2 – تستقطع حصة الإناث من راتب تقاعد العائلة عند توظفهن او زواجهن ويعاد إليهن بعد طلاقهن او ترملهن او تركهن الوظيفة وإذا حدث ذلك بعد توزيع تقاعد العائلة فيجري حينئذ توزيع جديد .
مادة 26
إذا استحق المعال أكثر من راتب واحد لوفاة أكثر من واحد من معيليه فيتناول راتب التقاعد الأكثر الذي يستحقه ولا يجوز دفع أكثر من تقاعد واحد لمعال واحد .
مادة 27
إذا انقطعت حصة معال من الراتب التقاعدي لوفاته لسبب آخر من الأسباب الواردة في هذا القانون تنتقل هذه الحصة إلى أفراد العائلة الباقين وتوزع عليهم بالتساوي .
مادة 28
إذا كان راتب المتقاعد او راتب تقاعد أفراد عائلته اقل من دينار واحد شهريا لكل واحد منهم فيجب إبلاغه إلى الدينار الواحد .
مادة 29
1 – يستقطع من راتب الضابط الشهري توقيفات تقاعدية مقدارها ستة وربع بالمائة باستثناء ضباط الصف وأفراد الشرطة .
2 – إذا كان منتسب الشرطة او الأمن المتوفى أو المتقاعد مدينا للحكومة فيجوز حسم ربع الاستحقاق التقاعدي الشهري إلى ان يتم إيفاء الدين الذي بذمته ويعتبر ربع راتب التقاعد محجوزا وفق قانون التنفيذ حتى يوفى الدين .
3 – يجوز الحسم من راتب المتقاعد لقاء النفقة الشرعية أو المهر المحكوم به وفق أحكام قانون التنفيذ .
4 – لا يجوز التنازل لشخص آخر عن راتب تقاعد وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا .
مادة 30
1 – كل متقاعد ينقطع عن تناول راتب تقاعده أو عن المراجعة بشان تخصيصه إليه مدة ثلاث سنوات أو أكثر يسقط حقه عن تلك المدة إلا إذا ثبت ان انقطاعه كان ناشئا عن أسباب أو معذرة مقبولة ولا يشمل هذا النص القاصرين من أفراد العائلة .
2 – لا تعتبر الخدمة التي أداها منتسب الشرطة أو الأمن وهو دون السادسة عشرة من العمر أو الخدمة الواقعة بعد سن الستين من العمر لأغراض التقاعد .
3 – يعتبر تاريخ ولادة منتسبي الشرطة والأمن المسجلة في سجلات مديريتي الشرطة والأمن العامتين عند ابتداء خدمتهم والمصححة منه من جهة مختصة قبل نفاذ هذا القانون هي الأساس عند أحالتهم على التقاعد .
مادة 31
على المتقاعد ان يخبر دوائر التقاعد عن كل وفاة أو زواج أو حادثة أخرى لها علاقة بدفع الراتب التقاعدي وان يعلمها بكل ما يتعلق به من المعلومات المتيسرة وكل من يعتمد مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة دنانير .
مادة 32
تشرى أحكام قانون مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين على المشمولين لهذا القانون وفقا لأحكامه .
مادة 33
1 – تضاف نسبة 15% من اصل الراتب التقاعدي المقدر للمفوض أو نائب المفوض المتقاعد قبل نفاذ هذا القانون إلى الراتب التقاعدي .
2 – تضاف نسبة 10 % من اصل الراتب التقاعدي المقدر لمعاون الشرطة أو الأمن فما فوق المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الراتب التقاعدي على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي مع هذه الإضافة /117/ دينارا في الشهر .
مادة 34
لا تسرى أحكام القانون رقم 23 لسنة 1954 المعدل بالنسبة لمنتسبي الشرطة والأمن بعد تنفيذ هذا القانون ويبقى مفعولها نافذا بالنسبة للحراس الليليين ويعمل بالنصوص الواردة في قانون التقاعد المدني وتعديلاته التي لا تتعارض وأحكام هذا القانون .
مادة 35
يعمل بالأنظمة الصادرة وفق قانون التقاعدي المدني رقم 43 لسنة 1940 المعدل التي لا تتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور أنظمة أخرى بمقتضى هذا القانون .
مادة 36
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/4/1964 وتسرى أحكامه بالنسبة لمنتسبي الشرطة والأمن ممن استشهدوا في الواجب أو أصيبوا بعاهات أثناء الخدمة ومن جرائها اعتبارا من 11/9/1961 .
مادة 37
على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الدفاع
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عزت مصطفى
وزير الصحة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السامرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 915 في 19/2/1964