عنوان التشريع: تعليمات رقم (42) لسنة 1981 التعديل الاول للتعليمات رقم 25 لسنة 1980 الصادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند ( عاشرا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 732 ) في 18 – 5 – 1980 ، اصدرنا التعليمات التالية .
مادة 1
يعتبر نص ( مادة 3 ) من التعليمات رقم 25 / 1980 فقرة ( 1 ) منها ، وتضاف اليها فقرة جديدة برقم ( 2 ) على النحو الاتي : – ” 2 – على المستفيد استلام الارض المخصصة له خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة وبعكسه تعتبر الموافقة ملغية ” .
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ، وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي