تعليمات رقم (42) لسنة 1981 التعديل الاول للتعليمات رقم 25 لسنة 1980 الصادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (42) لسنة 1981 التعديل الاول للتعليمات رقم 25 لسنة 1980 الصادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (42) لسنة 1981 التعديل الاول للتعليمات رقم 25 لسنة 1980 الصادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند ( عاشرا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 732 ) في 18 – 5 – 1980 ، اصدرنا التعليمات التالية .

مادة 1
يعتبر نص ( مادة 3 ) من التعليمات رقم 25 / 1980 فقرة ( 1 ) منها ، وتضاف اليها فقرة جديدة برقم ( 2 ) على النحو الاتي : – ” 2 – على المستفيد استلام الارض المخصصة له خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة وبعكسه تعتبر الموافقة ملغية ” .

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ، وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي