عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تلغى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية 0
1- لكل من عوقب بإحدى العقوبات الانضباطية او التأديبية او أحيل على التقاعد بسبب نشاطه السياسي في سبيل قوميته او عروبته في الفترة الواقعة بين 14 تموز 1958 ولغاية 7 شباط 1963 ان يعترض على قرار معاقبته بالعقوبات المذكورة او قرار إحالته على التقاعد لدى الوزير المختص ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إلغاء العقوبات الانضباطية او التأديبية مع أثارها التبعية او إلغاء قرار الإحالة على التقاعد 0
مادة 2
تلغى المادتان الخامسة والسادسة من القانون 0
مادة 3
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي 0
المادة السابعة – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وللوزير كل حسب اختصاصه إعادة المفصول قبل انتهاء مدة فصله او المعزول بعد عرض الأمر على لجنة النظر في الاعتراضات المؤلفة من قبل مجلس الوزراء وفق أحكام المادة الثالثة من القانون 0
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 5
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى
وزير الصحة
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السامرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 916 في 20/2/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
لاحظت الحكومة انه لا يوجد في قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 نص يجيز إلغاء العقوبة التبعية المترتبة على العقوبات الانضباطية او التأديبية ولهذا فقد عدل القانون بحيث جوز للموظف الاعتراض على ذلك لدى الوزير المختص وكذلك تعيين المفصول او المعزول قبل انتهاء مدة الفصل او العزل .
كما لاحظت الحكومة ان صلاحية مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يختص بالتعيين والترفيع لا زالت قائمة بالنظر لزوال الأسباب التي من اجلها وضعت المادتان الخامسة والسادسة فقد ارتؤى الغاؤهما وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بموجب قانون الخدمة لذلك فقد شرع هذا القانون .