قانون منحة نصف راتب

      التعليقات على قانون منحة نصف راتب مغلقة

عنوان التشريع: قانون منحة نصف راتب
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
1 – تصرف منحة بمقدار نصف الراتب الأسمى لشهر شباط 1964 للموظفين والمستخدمين وأفراد القوات المسلحة والعمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء .
2 – تغطي كلفة هذه المنحة سلفة من الرصيد النقدي للخطة الاقتصادية.
3 – تخصص في ميزانيات السنين المالية 64/65 و 65/66 و 66/67 الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة المذكورة في الفقرة /2/ .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 912 في 20 – 2 – 1964