مخصصات الايفاد والسفر للموظفين المشمولين بقواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي

عنوان التشريع: مخصصات الايفاد والسفر للموظفين المشمولين بقواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 14 ) الفقرة ( ثالثا ) من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 . اصدرنا التعليمات التالية :

الفصل الاول
مخصصات الايفاد خارج العراق

مادة 1
تسري احكام هذه التعليمات على منتسبي مجلس البحث العلمي المشمولين بقواعد خدمة الباحثين في المجلس .

مادة 2
يعرف الايفاد لغرض تطبيق هذه التعليمات بانه سفر المنتسب الى خارج العراق لكافة الاغراض التي تخدم المجلس بما في ذلك الايفاد لغرض الاطلاع والمشاهدة .

مادة 3
يكون الايفاد على ثلاثة انواع من حيث مدته :
أ – ايفاد لمدة ( 90 ) يوما فأقل .
ب – ايفاد لمدة تزيد على ( 90 ) يوما ولحد سنة واحدة .
جـ – ايفاد لمدة تزيد على السنة الواحدة .

مادة 4
اولا – يعامل موفدو المجلس المشمولون بهذه التعليمات معاملة الايفاد السياسي في الحالات الاتية :
أ – الايفادات التي يقررها السيد رئيس الجمهورية في مهام معينة .
ب – الاشتراك في مؤتمرات المنظمات الدولية او الاقليمية ، او في اللجان المتفرعة عنها ، لتمثيل العراق .
جـ – الاشتراك في اجتماعات الجامعة العربية والمجالس واللجان والمنظمات المنبثقة عنها ، لتمثيل العراق .
د – الدخول في مفاوضات او اتفاقيات دولية ، والمشاركة في الهيئات واللجان الفرعية المنبثقة عنها .
ثانيا – يعتبر الايفاد اعتياديا في الحالات التي لم يرد ذكرها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة .
ثالثا – يتم الايفاد السياسي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس ويتم الايفاد الاعتيادي بقرار من رئيس المجلس او من يخوله .

مادة 5
يصنف الموفودون المشمولون بأحكام هذه التعليمات الى صنفين كما يأتي :
أ – الصنف الاول – المدراء العامون في المجلس ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة ورؤساء الباحثين والباحثون الاقدمون .
ب – الصنف الثاني – الباحثون العلميون ومساعدو الباحثين العلميين .

مادة 6
تصنف الدول الى مجموعتين وكما يأتي :
أ – المجموعة الاولى – وتشمل الدول الواردة في المجموعة الاولى من جدول مجموعات الاماكن الملحق بقانون الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 .
ب – المجموعة الثانية – وتشمل المجموعتين الثانية والثالثة الواردتين في جدول مجموعات الاماكن الملحق بقانون الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 .

مادة 7
اولا – يستحق الموفد بموجب مادة 3 من هذه التعليمات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق كما هو مبين ادناه :
الصنف دول المجموعة الاولى دول المجموعة الثانية
الاول – / 22 دينار – / 18 دينار
الثاني – / 18 دينار – / 16 دينار
ثانيا – تمنح المخصصات الليلية المبينة في البند ( اولا ) من هذه المادة حسبما مبين ادناه :
أ – الايفاد ن الـ ( 90 ) يوما الاولى فأقل ، كامل المخصصات .
ب – الايفاد عن ما يزيد عن الـ ( 90 ) يوما بنسبة ( 75 % ) من المخصصات ولحد سنة واحدة .
جـ – الايفاد عن ما يزيد عن السنة الواحدة بنسبة ( 25 % ) من المخصصات .
ثالثا – تدفع كامل المخصصات الليلية عن الايفاد السياسي مهما كانت مدته .
رابعا – يستحق الموفد بموجب هذه التعليمات اجور الفنادق بالدرجة الاولى مجردة من وجبات الطعام ( ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن قائمة اجور الفندق ) ويجوز له السكن في اماكن اخرى اذا كانت اجورها لا تزيد عن اجور الفندق .
خامسا – لا تصرف اجور السكن للموفد اذا تحملتها الجهة الموفد اليها ، على ان تتوفر شروط السكن المنصوص عليها في الفقرة الرابعة اعلاه .
سادسا – اذا تحملت الجهة الموفد اليها جزءا من نفقات الايفاد نقدا فيصرف للموفد استحقاقه وفق الاسس المعتمدة في هذه التعليمات بعد تنزيل المبالغ النقدية التي يتسلمها الموفد من الجهة الموفد اليها .
سابعا – يمنح الموفد بموجب هذه التعليمات في حالة استضافته استضافة كاملة من قبل الجهة الموفد اليها مخصصات مقطوعة بنسبة 50 % من المخصصات الليلية المحددة لصنفه .

مادة 8
يستحق الموفد بموجب هذه التعليمات النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق الى مكان الايفاد وبالعكس كالاتي :
اولا – اجور السفر بالطائرة بالدرجة الاولى اذا كان من موظفي الصنف الاول وبالدرجة السياحية بالنسبة لموظفي الصنف الثاني ويجوز السفر بوسائط النقل الاخرى على ان لا تزيد الاجور المدفوعة بهذه الوسائط على اجرة السفر بالطائرة ويجوز لموظفي الصنف الثاني السفر بالدرجة الاولى بالطائرة في الحالات الاتية :
أ – في حالة وجود اسباب مبررة تستدعي ذلك وبموافقة السيد رئيس المجلس على ان ينص على ذلك في قرار الايفاد .
ب – عند عدم توفر مقعد في الدرجة السياحية على طائرات الخطوط الجوية العراقية ( وذلك توفيرا للوقت والنفقات ) كما ويجوز لهم السفر بالدرجة الاولى بموافقة رئيس الوفد اذا قامت ضرورة بذلك اثناء السفر على ان تستحصل موافقة السيد رئيس المجلس لاحقا .
ثانيا – يجوز للموفد بموجب هذه التعليمات السفر على خطوط جوية اخرى في حالة عدم امكان تسفيره في الوقت المحدد على طائرات الخطوط الجوية العراقية بالذهاب والاياب بعد ابراز استشهاد خطي من مكتب الخطوط الجوية العراقية يؤيد عدم امكان تسفيره خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مهمته .
ثالثا – تصرف للموفد 75 % من اجور السفر المقررة لصنفه في الطائرة اذا استخدم سيارة خاصة بالاضافة الى ما يستحقه من مخصصات عن ليلة واحدة بالذهاب واخرى للاياب فقط .
رابعا – نفقات نقل الموفد وامتعته الشخصية من مسكنه الى الطائرة او واسطة النقل الاخرى وكذلك اجور نقله وامتعته الشخصية من محل الوصول في البلد الموفد اليه او البلد الذي يتأخر فيه اضطرار الى محل سكناه في ذلك البلد ومثل هذه الاجور عند العودة .
خامسا – اجور نقل وشحن المواد واللوازم التي تقتضيها مهمة الايفاد في الذهاب والاياب واجور تغليفها والتأمين عليها .
سادسا – الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفر التي تتطلبها مهمة الايفاد .
سابعا – مخصصات الايفاد المنصوص عليها في هذه التعليمات عن كل ليلة يقضيها من تاريخ مغادرته العراق الى حين عودته اليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري ، ويعتبر اليوم الذي يعود فيه الموفد ليلة كاملة لاغراض هذه المادة اذا كان وقت وصوله بعد الساعة السادسة مساء واذا كان متمتعا باجازة وفق مادة 9 من هذه التعليمات فعندئذ لا تصرف مخصصات الايفاد عن مدة الاجازة .
ثامنا – النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الايفاد للانتقال الضروري لاداء واجبات الايفاد على ان تعزز بمستندات اصولية او شهادة شخصية مهما تكن مدة الايفاد .
تاسعا – نفقات المعالجة اذا اصيب الموفد بحادث طارئ او بمرض مفاجئ خلال مدة الايفاد على ان يثبت بتقرير طبي مؤيد من مؤسسة صحية رسمية تابعة للبلد الموفد اليه اضافة الى مخصصات الايفاد التي يستحقها بموجب هذه التعليمات لفترة مرضه .

المحتوى2
مادة 9
اولا – يجوز لرئيس المجلس منح الموفد بموجب هذه التعليمات اجازة اعتيادية خارج العراق قبل او بعد الايفاد لمدة خمسة ايام ويحرم الموفد من اجور العودة اذا تأخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة المقررة الا اذا كان التأخر نتيجة تعويق اضطراري فتعتبر فترة التعويق الاضطراري المؤيد من الجهة العراقية الرسمية في بلد الايفاد متممة لاجازته .
ثانيا – اذا كان الموفد متمتعا باجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة لصنفه بموجب هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من اجلها وتدفع له اجور السفر من البلد الموجود فيه الى البلد الموفد اليه الى العراق او البلد الموفد اليه في الذهاب واجور العودة من البلد الموفد اليه الى العراق او البلد الذي كان متواجدا فيه قبل التحاقه بالايفاد .

مادة 10
لرئيس المجلس منح رئيس الوفد من الصنف الاول مبلغا لا يتجاوز ( – / 100 ) مائة دينارا لتغطية نفقات الضيافة في بلد الايفاد وحسب تقديره على ان يعزز الصرف باستشهاد شخصي .

مادة 11
لرئيس المجلس الموافقة على معاملة الموفدين ضمن وفود المجلس من غير منتسبيه معاملة اعضاء الوفد من منتسبي المجلس استثناءا على ان يحدد الصنف الذي يعاملون بموجبه بامر الايفاد .

الفصل الثاني
مخصصات الايفاد والسفر داخل العراق

مادة 1
يقصد بمخصصات السفر – المخصصات الليلية التي يستحقها المشمول باحكام هذه التعليمات عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله عند سفره للقيام بعمل مكلف به .

مادة 2
تسري احكام هذه التعليمات على منتسبي مجلس البحث العلمي المشمولين بقواعد خدمة الباحثين في المجلس ويعامل جميعهم معاملة واحدة من حيث استحقاقهم للمخصصات الليلية واجور السفر والسكن وكما مبين في المواد الاتية من هذه التعليمات .

مادة 3
اولا – تمنح نفقات ومخصصات الايفاد داخل العراق لتلافي ما يتكبده المشمول باحكام هذه التعليمات من النفقات الحقيقية مدة الايفاد والتجول الضروري لاداء العمل المكلف به بناء على امر تحريري .
ثانيا – يصادق السيد رئيس المجلس او من يخوله على صرف نفقات ومخصصات الايفاد والسفر وفقا لاحكام هذه التعليمات .

مادة 4
لا يحق للموفد بموجب هذه التعليمات ان يبقى في حوزته اية واسطة نقل من اي نوع كان عن طريق الايجار لاستخدامها اثناء ايفاده الا بموافقة السيد رئيس المجلس او من يخوله ذلك .

مادة 5
اذا اصيب الموفد بمرض او حادث عارض اثناء فترة ايفاده فيمنح نفقات التنقل الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية ذهابا وايابا على ان تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية .

مادة 6
اولا – تصرف للموفد بموجب هذه التعليمات اجور السفر بالدرجة الاولى اذا كان سفره بالطائرة او القطار وكامل الاجرة لاي مركبة اخرى لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة اذا كان سفره بالسيارة .
ثانيا – يستحق الموفد النفقات الحقيقية لنقله وامتعته الضرورية من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند الايفاد والعودة بما فيها اجور التنقلات داخل المحافظة الموفد اليها خلال مدة الايفاد .
ثالثا – اذا نقل المشمول باحكام هذه التعليمات معه لوازم وادوات تتعلق بالعمل الموفد من اجله فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية .
رابعا – اذا وفد اثنان او ثلاثة اشخاص لمهمة واحدة ولمكان واحد فتصرف اجرة سيارة كاملة واحدة .

مادة 7
للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة اثناء ايفاده وفي هذه الحالة تصرف له نفقات السفر المعتادة حسب استحقاقه بموجب هذه التعليمات وفقا لتعريفه اجور وسائط النقل المقررة من قبل الجهات المختصة ان وجدت على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة .

مادة 8
يمنح الموفد بموجب هذه التعليمات نفقات السكن الحقيقية في فنادق الدرجة الاولى مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق .

مادة 9
اولا – بالاضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في مادة 8 من هذه التعليمات يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد قدرها – / 5 خمسة دنانير .
ثانيا – يستحق الموفد داخل العراق المخصصات الواردة في هذه التعليمات بالشروط نفسها اذا اشترك في دورة او ندوة رسمية تقع خارج حدود بلدية مقر وظيفته . ثالثا – يستحق الموفد مخصصات ليلية عن اليوم الذي يعود فيه الى مقر وظيفته بعد الساعة السادسة مساء اذا كان قد امضى في الايفاد ليلة واحدة على الاقل .

المحتوى3
مادة 10
اولا – يستحق الموفد المخصصات الليلية المقررة في هذه التعليمات لما لا يزيد عن ( 180 ) ليلة متصلة ، وفقا لما يأتي :
أ – مخصصات ليلية كاملة عن الـ ( 90 ) ليلة الاولى . ب – 75 % من المخصصات الليلية لما زاد على تلك المدة . ثانيا – تعتبر مدة السفر متصلة اذا عاد الموفد من ايفاده الى مقر وظيفته ثم سافر منه بعد مدة لا تقل عن عشرة ايام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه او للقيام بعمل اخر في نفس المحل الموفد اليه .

مادة 11
يستمر الموفد على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذه التعليمات اذا اصيب اثناء مدة السفر بحادث لم يكن بتقصير منه او بمرض منعه عن العمل على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة .

مادة 12
لا تمنح المخصصات الليلية للموفد عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يتمتع بها اثناء الايفاد .

مادة 13
لرئيس الدائرة ان يوافق على عودة الموفد الى مقر سكنه الاعتيادي بدلا من مبيته في المكان الموفد اليه بناء على طلبه ويمنح في هذه الحالة اجور النقل من والى المحل الموفد اليه بالاضافة الى المخصصات الليلية طيلة مدة الايفاد .

الفصل الثالث
احكام ختامية

مادة 14
اولا – على الموفد بموجب هذه التعليمات ان يقدم قائمة بنفقات ومخصصات ايفاده وسفره خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول واذا اخر تقديمها عن هذه المدة ينزل منها وفق اي من النسبتين الاتيتين :
أ – ( 10 % ) عشرة في المائة اذا قدمت القائمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .
ب – ( 20 % ) عشرون في المائة اذا قدمت القائمة بعد تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .
ثانيا – لا تصرف محتويات القائمة كلها اذا قدمت القائمة بعد تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول . ثالثا – لرئيس المجلس او من يخوله ان يوافق على صرف محتويات اي من القوائم الوارد ذكرها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا اقتنع ان تأخير تقديمها كان بسبب مشروع .

مادة 15
لرئيس المجلس او من يخوله ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموفد خلال مدة الايفاد والسفر وكانت معززة بمستندات اصولية او شهادة شخصية على ان لا يزيد مجموعها على مائتي دينار ( – / 200 ) دينارا اذا اقتنع بانها انفقت لاسباب ضرورية سواء كانت مما تناولتها هذه التعليمات او مما لم تتناولها .

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

النائب الاول لرئيس الوزراء

أضف تعليقك