قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية

      التعليقات على قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير النفط واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تأسس بموجب هذا القانون شركة باسم ( شركة النفط الوطنية العراقية ) لها شخصية معنوية وتتمتع بأهلية كاملة لتحقيق أغراضها وتدعى فيما يلي ( الشركة ) .

مادة 2
1 – أغراض الشركة العمل داخل العراق وخارجه في الصناعة النفطية في أية مرحلة من مراحلها بما في ذلك التحري والتنقيب عن النفط والمواد الهيدروكربونية الطبيعية وإنتاج ونقل وتصفية وتخزين وتوزيع المواد المذكورة ومنتجاتها ومستخرجاتها ( الكيماويات النفطية ) او صنع أجهزتها ولها الاتجار بهذه المواد كافة.
2- للشركة تحقيقا لأغراضها ان تقوم بتأسيس شركات بمفردها او مع غيرها او تساهم في شركات قائمة .
3- للشركة التعاقد مع شركات او هيئات تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها بمختلف أوجه التعاون . ولها أيضا ان تشتريها او تلحق بها .
4- للشركة في حدود أغراضها ان تنشا بمفردها شركات براس مال مملوك كله لها وفقا لنظام أساسي تصدره .
5- لا تمارس الشركة عملية تصفية وتوزيع المنتجات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي داخل العراق ما دام هناك مؤسسات حكومية أخرى تحتكر قانونا هذه العملية .

مادة 3
1 – يحق للشركة ان تمارس الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون في جميع الأراضي العراقية عدا المناطق المشمولة بحكم المادة الثانية من قانون تعيين المناطق الاستثمار في شركات النفط /80/ لسنة 1961 وكذلك الأراضي التي قد تخصصها لها الحكومة بموجب المادة الثالثة من القانون المذكور .
2- تختار الشركة المناطق التي ترغب في ممارسة عملياتها فيها ويخصص لها مجلس الوزراء تلك المناطق بناء على توصية وزير النفط .
3- على الشركة ان تتقدم بأول طلب لتحديد المناطق التي ترغب في ممارسة عملياتها فيها خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ هذا القانون .

مادة 4
1 – راس مال الشركة 25 مليون دينار تدفعه الحكومة بطلب من مجلس إدارة الشركة وموافقة مجلس الوزراء وتجوز زيادته حسب الحاجة إلى الحد الذي يقرره مجلس الوزراء باقتراح من مجلس الإدارة .
2 – للحكومة ان تسلم الشركة راس المال او جزءا منه على شكل أعيان مقومة بالنقد .
3 – مسؤولية الشركة محددة براس مالها .

مادة 5
1 – للشركة ان تقترب او تستلف من أي جهة لداخل العراق او خراجه لتمويل مشاريعه .
2 – ولها ان تقترض او تستلف بضمان الحكومة حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء .
وإذا كان الاقتراب عن طريق إصدار سندات داخلية لحاملها فتعفى القروض وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة وتعفى سنداتها وقسائمها والوصولات المتعلقة بها من رسم الطابع .
وتعتبر سنداتها بمثابة نقد لأغراض المناقصات والكفلات والمزايدات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
3 – يجب ان لا يتجاوز مشروع القروض القائمة بذمة الشركة ثلاثة أمثال راس مالها المقرر .

مادة 6
تحتفظ الشركة بودائعها لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها . ولها ان تتعامل مع البنوك كافة داخل العراق وخارجها .

مادة 7
1 – تبقى مواد النفط والمواد الهيدروكربونية الموجودة في المناطق التي تخصص للشركة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ملكا للدولة غير قابل للانتقال او السقوط بتقادم الزمن .
2 – تدفع الشركة إلى الحكومة خمسين بالمئة رقم /50%/ من أرباحها السنوية الصافية عن حصة الحكومة على ان تعتبر هذه الحصة جزءا من نفقات التشغيل لغرض احتساب ضريبة الدخل .

مادة 8
تتمتع الشركة والشركات المملوكة كليا لها بما يلي :
1- تعفى أرباحها من أحكام قانون ضريبة الدخل /95/ لسنة 1959 وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها أول ربح للشركة . كما تعفى بعد ذلك جميع المبالغ الاحتياطية التي تخصصها الشركة من أرباحها لإعادة استثمارها في أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم توظيف هذه المبالغ في الأغراض المذكورة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات . فإذا لم تستثمر خلال هذه المدة فتخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل باعتبارها من أرباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس المذكورة .
2- تعفى من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على قيامها بأغراضها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .
3- تعتبر الشركة من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .

مادة 9
1 – يدير الشركة مجلس إدارة مستقل بشؤونه المالية والإدارية ويتألف من تسعة أعضاء بما فيها الرئيس ونائبه وذلك على الشكل التالي :
أ – ثلاثة أعضاء من كبار موظفي الدولة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير النفط على ان لا تقل درجة كل درجة كل منهم عن درجة مدير عام .
ب – ستة أعضاء متفرغين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري بناء على توصية وزير النفط على ان يكونوا كم ذوي الخبرة والاختصاص من ذوي الخبرة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الفنية ومن ضمنهم المدير العام للشركة .
ج – يختار مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هذه الشركة من بين الأعضاء المتفرغين الوارد ذكرهم في الفقرة / ب / ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام .
د – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ليتولى رئاسة المجلس عند غياب الرئيس .
2 – يعين ثلاثة أعضاء احتياط حسب الأسس الواردة في الفقرة ( أ – 1 ) من هذه المادة .
3 – تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 10
1 – يعين المدير العام ويحدد رابته بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري بناء على توصية وزير النفط .
2 – المدير العام هو الذي يمثل الشركة أمام الجهات الرسمية وغيرها وينفذ قرارات مجلس الإدارة . وللمجلس ان يعهد إليه ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 11
تنفذ قرارات مجلس إدارة الشركة عند صدورها عدا ما يلي .
1- كل مشاركة او مساهمة تعقدها الشركة مع جهة أخرى لا تنفذ قبل موافقة مجلس الوزراء .
2- لا تعتبر الشركات المنشاة حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية قائمة ما لم يصادق مجلس الوزراء على قرار إنشائها ونظامها الأساسي وما لم ينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
3- لا ينعقد أي قرض خارجي او داخلي ما لم يوافق على ذلك مجلس الوزراء .

مادة 12
1 – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة وترتبط بوزير النفط فيما يتعلق بتنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بشأنها يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه .
2 – يجوز حضور رئيس مجلس الإدارة بناء على موافقة رئيس الوزراء مناقشات مجلس الوزراء في الأمور المتعلقة بالشركة للاستئناس برأيه .

مادة 13
1 – تقوم الشركة بإعداد ميزانيتها السنوية وتقدمها لمجلس الوزراء للمصادقة ، وفي حالة تأخر المصادقة وحلول السنة المالية فيعمل على أساس الميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر حتى إتمام المصادقة .
2 – على الشركة ان تقوم بتنظيم حساباتها الختامية خلال سنة من انتهاء سنتها المالية على ان يصادق عليها محاسب مجاز يوافق عليه مجلس الإدارة وتنشر الحسابات الختامية في الجريدة الرسمية .
3 – يقدم مجلس الإدارة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء مع حساباتها الختامية .

مادة 14
تدار الشركة بنظام داخلي يضعه مجلس الإدارة .

مادة 15
لا تحل ولا تصفى الشركة إلا بقانون .

مادة 16
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 17
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 912 في 8 – 2 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
ان أهم ما تستهدفه سياسة النفط لحكومة الجمهورية العراقية التي تضمنها المنهاج الوزاري المعلن بتاريخ 24 كانون الأول 1963 إنشاء صناعة نفط وطنية تكون أساس للفعاليات النفطية المقبلة في استثمار المناطق التي أعيدت حقوق استثمارها إلى الدولة بموجب قانون رقم /80/ لسنة 1961 ووضع الأسس اللازمة لتنميتها وتطويرها بغية خلق اقتصاد نفطي متقدم لا يقتصر مداه على تصدير النفط الخام فحسب بل يتعداه إلى ممارسة الصناعة النفطية في مراحلها المتعددة ، لتحقيق تفاعل أوسع للاقتصاد النفطي مع الاقتصاد القومي العام .
وبالنظر لأهمية الاحتياطيات النفطية التي من المتوقع ان تمنح حقوق استثمارها للشركة الوطنية وعلاقتها بمستقبل البلاد الاقتصادي فقد نص القانون على ان يكون رسا مال الشركة حكوميا محضا وذلك تمشيا مع مبدأ سيادة الدولة على مواردها المعدنية ذات الطبيعة الاحتكارية .
على ان ذلك لا يمنع الشركة تبعا لضخامة رؤوس الاموال التي تحتاجها ، او بناء على ضرورات التسويق او متطلبات البناء التكنيكية والفنية ، من ان تستعين برؤوس أموال أخرى وطنية او أجنبية عن طريق الاقتراض او المشاركة او التعاون التجاري بمختلف أساليبه مع المؤسسات او الهيئات ذات العلاقة بالاستثمار النفطي وذلك ضمن الإطار القانوني الذي تقوم عليه الشركة .
وبناء على ضرورة إعطاء الشركة الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنها من ان تمارس بكفاءة تامة مسؤولياتها المتشبعة والمتوسعة باضطراد بحيث تحقق الهدف من تأسيسها فقد أكد القانون على هذا الاستقلال ونص على ان تكون قرارات امن المجلس إدارة الشركة نافذة بمجرد صدورها على ما يتعلق منها ببعض الأمور التي تعتبر من قبيل السياسة النفطية العليا فقد نص على ممارستها من قبل مجلس الوزراء .