قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية وصندوق الاطفال الدولي (اليونيسيف)

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية وصندوق الاطفال الدولي (اليونيسيف)
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الأول الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 18/11/1963 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية وصندوق الأطفال الدولي ( اليونيسف ) الموقع عليه ببغداد في الثالث من كانون الأول 1963 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى
وزير الصحة
كامل الخطيب
وزير العدل
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 910 في 3 – 2 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد عقدت اتفاقا مع صندوق الأطفال الدولي ( اليونيسيف ) في 10 كانون الأول 1950 التزام الصندوق بموجبه بمساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ مشاريعها الخاصة برعاية الطفولة والأمومة ، وبالنظر إلى ان مجلس إدارة الصندوق قد اقر في حزيران عام 1961 سياسة جديدة له من شانها متابعة نمو الطفل لغاية مرحلة الحداثة والعمل على تهيئة جو صالح لتنمية مواهبه وتوجيهها توجبها سليما يضمن له فرصة المساهمة في بناء المجتمع الذي سينتمي إليه ، فان مجال فعاليات اليونيسيف في العراق قد توسع إلى درجة شمول مناهج تتجاوز مجال الأمومة والطفولة وتتخطى الميدان الصحي إلى غيره من الميادين التربوية والاجتماعية . ولهذا أصبح من الضروري عقد اتفاق جديد مع الصندوق يمكنه من توسيع نطاق مساعداته المقدمة إلى العراق ولأجله شرع هذا القانون .

اتفاقية
بما ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت صندوق الأطفال الدولي ( ويشار إليها فيما بعد بكلمة ” اليونيسيف ” ) كجهاز تابع للأمم المتحدة ليعمل بتوفير اللوازم وتدبير المشورة ، على تلبية حاجات الطفولة ، الطارئة والطويلة الأجل ، وحاجاتها المستمرة لا سيما في البلدان ذات الاقتصاد المختلف ، بغية العمل عند اللزوم على دعم البرامج الدائمة لصحة الطفولة ورعايتها في البلدان المستفيدة للمساعدة .
وبما ان حكومة الجمهورية العراقية ( يشار إليها فيما بعد بكلمة ” الحكومة ” ) تود الحصول على تعاون اليونيسيف بتحقيق الأغراض السالفة فان اليونيسيف والحكومة قد أقدمتا على عقد هذا الاتفاق .
المادة الأولى
الطلبات المقدمة إلى اليونيسيف وخطط العمل
1- يحدد هذا الاتفاق الشروط الأساسية المنظمة للمشاريع التي تشترك فيها اليونيسيف والحكومة ، والالتزامات المتبادلة المترتبة بشأنها .
2- تقوم الحكومة كلما ودت الحصول على التعاون اليونيسيف بتقديم طلب كتابي يتضمن وصف المشروع المنتوي ومدى مساهمة كل من الحكومة واليونيسيف في تنفيذها .
3- تنظر اليونيسيف في مثل هذه الطلبات على ضوء مواردها المتوفرة ، وسياستها المتبعة في تقديم المساعدة ومد الحاجة إلى المساعدة .
4- يوضع لكل مشروع معتمد ، وخطط عمل ، يحدد شروط تنفيذ المشروع ، بما في ذلك التزامات كل من الحكومة واليونيسيف بشان توفير اللوازم او المعدات او الخدمات او أنواع المساعدة الأخرى ، وتوقعه الحكومة واليونيسيف كما توقعه عند اللزوم المنظمات الأخرى المشتركة في المشروع وتسري أحكام هذا الاتفاق على كل خطة عمل .
المادة الثانية
استخدام اللوازم والمعدات والأنواع الأخرى المقدمة من اليونيسيف
1- تنقل إلى الحكومة ملكية اللوازم والمعدات المقدمة من اليونيسيف الوصول إلى المعدات ، ما لم تنص خطة العمل على غير ذلك عند تعلق الأمر بوسائل النقل ومعدات النقل ، وتحتفظ اليونيسيف بحق المطالبة باسترداد أية لوازم او معدات مقدمة منها ولم تستخدم في الأغراض المنصوص عليها في خطة العمل .

أضف تعليقك