نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الصحة رقم 7 لسنة 1958

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الصحة رقم 7 لسنة 1958
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-12 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم ( 50 ) لسنة 1964 . صدر النظام الاتي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى البند ( ب ) من مادة 8 من نظام وزارة الصحة رقم ( 7 ) لسنة 1958 وتكون الفقرة ( رابعا ) له : ” رابعا – مديرية البيئة البشرية العامة ”

مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام وتكون مادة 8 مكررة له : ” مادة 8 – مكررة – مديرية البيئة البشرية العامة ” .
1 – أ – يرأس المديرية العامة موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص ، ويكون مسؤولا عن الشؤون الفنية والادارية والمالية والتنظيمية لها .
ب – يعاون المدير العام معاونان احدهما للامور الفنية من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص والاخر للامور الادارية من حملة الشهادات الجامعية .
2 – أ – تهدف المديرية العامة الى حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها ضمن ما تقتضيه خطط التنمية القومية وقرارات المجلس الاعلى للبيئة البشرية .
ب – تمارس المديرية تحقيقا لاهدافها الواردة في الفقرة ( أ ) من هذا البند الواجبات التالية . اولا – العمل على دراسة المشاكل المتعلقة بالتلوث البيئي في القطر في مختلف مجالاتها .
ثانيا – القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بحماية البيئة ومصادر التلوث ومسبباتها وخاصة ما يتعلق بالجوانب التطبيقية ووضع الحلول لها .
ثالثا – وضع المحددات والضوابط المحلية لملوثات الهواء والماء والغذاء والتربة وغيرها والسعي لاستصدار التشريعات المقتضاة لها .
رابعا – العمل على نشر الوعي البيئي بين المواطنين .
خامسا – اجراء الفحوصات المتعلقة بكافة الملوثات البيئية .
سادسا – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الوجهة البيئية والتنسيق مع الدوائر التخطيطية في هذا الشأن .
سابعا – متابعة النشاط الدولي في شؤون حماية البيئة واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الدولية المتخصصة .
ثامنا – تشجيع اقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة بحماية البيئة من التلوث على المستويات القطرية والقومية والعالمية .
3 – تتكون المديرية العامة من اقسام فنية ترتبط بالمعاون الفني للمدير العام واقسام ادارية ترتبط بالمعاون الفني للمدير العام واقسام ادارية ترتبط بالمعاون الاداري له ومديريات للبيئة البشرية في المحافظات ، ويرأس كلا منها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص ، وذلك على الوجه الاتي :
أ – الاقسام الفنية :
اولا – مديرية الصحة المهنية – يرأسها طبيب من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بدرجة مدير ، وتكون مهمتها حماية العمال من كافة الاخطار والامراض المهنية وتحسين قابلية العمال الجسمية لتأمين زيادة الانتاج ، وترتبط بها طبابات الصحة المهنية في المحافظات والطبابات المهنية في العاصمة .
ثانيا – مديرية الهندسة البيئية – يرأسها مهندس من ذوي الاختصاص بدرجة مدير . وتكون مهمتها دراسة ومعالجة كافة الامور البيئية المتعلقة بمصادر تلوث المياه والهواء والتربة وغيرها .
ثالثا – مديرية المختبرات والابحاث – يرأسها موظف من حملة الشهادات ذات الاختصاص بدرجة مدير ، وتكون مهمتها اجراء الفحوصات المختبرية بمختلف انواعها الكيماوية والفيزياوية والبايولوجية وغيرها المتعلقة بالتحري عن الملوثات المختلفة .
رابعا – مديرية الرقابة البيئية – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بدرجة مدير وتكون مهمتها الرقابة والمتابعة بخصوص تطبيق الانظمة والمحددات الخاصة بالبيئة .
خامسا – مديرية التوعية – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير . وتكون مهمتها نشر الوعي البيئي في المجتمع .
سادسا – مديرية مكافحة التلوث الغذائي – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بدرجة مدير . وتكون مهمتها دراسة مصادر التلوث الغذائي للاغذية المنتجة محليا والمستوردة ومكافحته ومعالجة الشؤون الاخرى المتعلقة بذلك .
ب – الاقسام الادارية :
اولا – مديرية الادارة والذاتية – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بدرجة مدير . وتكون مهمتها ادارة الافراد والخدمات وترتبط بها شعب الاوراق والرسائل والطابعة .
ثانيا – مديرية الحسابات – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير . ويكون مهمتها القيام بالامور المالية والحسابية للمديرية العامة والدوائر التابعة لها وتدقيقها واستحصال الديون وتعقيبها واعداد ميزانية المديرية العامة والدوائر التابعة لها والقيام بما يقتضي لصيانة اموالها ، وتنظيم السجلات والقيود وفقا للقوانين والانظمة المالية والحسابية المرعية .
ثالثا – مديرية الاحصاء – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بدرجة مدير . وتكون مهمتها جمع وتوحيد وتبويب وتصنيف المعلومات الاحصائية .
ج – تشكل مديرية للبيئة البشرية في كل رئاسة صحة في المحافظات ترتبط بالمديرية العامة عن طريق رئاسة الصحة يديرها طبيب بدرجة مدير له ممارسة في مجال الصحة العامة ويعاونه عدد من الاداريين والفنيين .
4 – لوزير الصحة استحداث اقسام جديدة ضمن المديرية العامة وتحديد اختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض وله بذات الاسلوب دمج الاقسام المستحدثة من قبله او تعديل ارتباطها او الغاؤها ، وذلك وفقا للضرورات العملية ومتطلبات الحاجة في المستقبل .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رجب لسنة 1401 هجرية المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1981 ميلادية
صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك