قانون التعديل العاشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) المؤرخ في 18 تشرين سنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
1 – تحل رسوم الوارد الكمركية , بالمقادير المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون محل مقادير الرسوم لنفس البنود من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته 0
2 – تعدل فقرات جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته على الشكل الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون 0

مادة 2
تعدل الفقرة الأولى من البند 27/6 – 27/10 من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل بإضافة حرف ” لا ” بين حرف ” ما ” وكلمة ” يقل ” 0

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبار من 27/1/1964 ويسرى عللا جميع البضائع التي يتناولها والتي لم يتم دفع الرسوم الكمركية عنها عند تنفيذه 0

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة 1383 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم منونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عزت مصطفى
وزير الصحة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
شامل السمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 907 في 26 – 1 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
1- تطبيقا لما جاء في المنهاج الوزاري ، فقد تضمن تعديل التعريفة الكمركية ،
آ – حذف او تخفيض الرسوم الكمركية التي يتحمل عباها الأكبر الطبقات ذات الدخل المحدود ، فقد حذفت الرسوم الكمركية التي كانت مفروضة على المواد الغذائية ذات الاستهلاك الشعبي وخفضت الرسوم المفروضة على الحيوانات الحية .
ب – زيادة الرسوم الكمركية التي يتحمل عادة عبأها الطبقات ذات الدخل المرتفع ، وذلك من اجل معادلة النقص الذي سيحدث في واردات الكمارك والمتأتي من الحذف والتخفيض المذكورين في الفقرة السابقة وما ذلك إلا تطبيقا من تطبيقات العدالة الاجتماعية بمفهومها السليم .
2 – نص البند 27/6 – 27/ 10 من الفصل السابع والعشرين من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل المتعلق بترسيم الوقود المعدنية والزيوت المعدنية والمنتجات تقطير هذه المواد ، مواد قارية شموع معدنية على عبارة والمحتوية على ما يقل عن 70 بالمائة وزنا الخ … في حين ان النص المذكور باللغة الانكليزية قد جاء والمحتوية على ما لا يقل عن 70 بالمائة وزنا …… الخ وهو النص الذي وضعه الخبراء المختصون وحيث ان الحرف ” لا ” الوارد بين حرف ” ما ” وكلمة ” يقل ” قد سقط أثناء الطبع سهوا بدلالة الملاحظة – ثانيا – من ملاحظات الفصل المذكور والبند 34 /3 من قانون التعريفة الكمركية الأمر الذي استدعى تعديل هذا السهو المشار إليه في هذا القانون .

الجدول
رقم البند بيان الأصناف وحدة استيفاء الرسم مقدار الرسم
فلس / دينار
1/1

1/2

1/3
1/5

1/6

7/1 – 7/2

7/5

10/1
10/2
3/10
4/10
6/10

7/10
22/3

22/4
22/6

22/7
22/8

22/9

33/6

11/38

50/9
50/10

58/1

58/2

58/3

58/4

58/5

58/7

60/1

60/2

60/3

60/4
60/5

61/3
61/4

61/5
61/6

61/7

61/8

61/9

61/10

61/11

62/1

62/2

62/5

65/3

69/13
73/38

37/40

74/18

74/19

75/6

82/9
خيول وحمير وبغال :
( أ ) خيول للتناسل
( ب ) غيرها
فصيلة البقر بما فيها الجاموس
( ب ) غيرها
خنازير
طيور دواجن أي الدجاج والبط والإوز والدجاج الهندي والدجاج الحبشي
أ – للتناسل
ب – غيرها
حيوانات حية آخر:
أ – ابل
1 – فصلان ( صغار الإبل )
2 – غيره
ب – غيرها
خضر طازجة أو مسدة أو مجمدة
ب – طماطم
ج – بصل وكراث وثوم
2 – غيرها
د – بطاطا بطاطس
2 – غيرها
هـ – خيار
و – غيرها
بقول يابسة مفصصة ، حبوبا كاملة أو مقشورة أو مكسرة أو مفلوقة
أ – فاصوليا وباقلا فول
ب – بزالياء وحمص وعدس
ج – غيرها
حنطة وخليج الحنطة والشليم
شليم جاودار
شعير
شوفان وذرة
أرز
أ‌- غير مقشور
ب‌- كسارات
ج – مقشور بضمنه الملح أو الممسوح
حنطة سوداء دخن ، بذور الكناري ، ذرة بيضاء وحبوب أخرى بيرة ( جعة ) مصنوعة من المالت شعير البيرة
أ‌- بورتر بما فيها الستاوت
ب‌- غيرها
نبيذ العنب الطازج ، عصير العنب الطازج المختمر جزئيا وكذلك ما أوقف اختماره بالكحول أو بطريقة أخرى.
أ – أنبذة مزبدة لامعة
1 – شمبانيا
2 – غيرها
مشروبات مخمرة أخرى كشراب التفاح سيدر والكمثري بيري والعسل
كحول الاثيل أو مشروبات روحية حتى المحولة منها :
( أ ) غير محولة
مشروبات روحية من جميع الأنواع ( صالحة للشرب ) والمشروبات المحلاة المعروفة بالليكور محضرات كحولية مركبة خلاصات مركبة لصنع المشروبات الكحولية.
( أ ) مشروبات روحية من جميع الأنواع ( صالحة للشرب )
1 – ويسكي ، براندي كونياك جن ، عرق ، روم .. ..
2 – مشروبات روحية أخرى ( صالحة للشرب )
( ب ) مشروبات روحية ( محلاة ) المعروفة بالليكور ومشروبات روحية أخرى محلاة .
( ج ) غيرها
محضرات عطور وتطرية ( كوزماتيك ) وتجميل ( تواليت ) :
( ج ) منتجات أخرى :
1- مع كحول أو خلون ( أسيتون ) أو مذيبات مماثلة آخر ..
2- غيرها
مطهرات ومبيدات حشرات وفطريات وأعشاب ضارة وما يماثلها سموم فئران ومنتجات مماثلة مهيأة بأشكال أو في اغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف ( مثل الأشرطة المكبرتة والفتائل والشموع ، وأوراق قتل الذباب ) .
( أ ) محتوية على كحول أو زيت معدني
1- عندما يستورد من قبل وزارة الزراعة
2- غيرها
( ب ) غيرها
1- مهيأة بأشكال أو في اغلفة للبيع باالتجزئة أو كأصناف
( أ ) عندما يستورد من قبل وزارة الزراعة
( ب ) غيرها
2- غيرها
نسج من حرير أو من مشاقته ( شاب ) أو من فضلات الحرير الأخرى
( أ ) من حرير تصور ، هابوتاي وفوجي وما يماثلها .
1 – غير مقصورة ، مقصورة أو مصبوغة بلون واحد ، يزن المتر المربع
( أ) اقل من 90 غرام
( ب ) 90 غرام وأكثر
2 – غيرها بما في ذلك المزينة أو المفننة يزن المتر المربع منها
( أ ) اقل من 90 غرام
( ب ) 90 غرام وأكثر
( ب ) غيرها ، يزن المتر المربع منها
1- اقل من خمسين غرام
2- خمسين غرام وأكثر ولكن اقل من 90 غرام
3- 90 غرام وأكثر
سجاد ذو خمل معقود أو ملفوف ( وان كانت جاهزة
أ‌- من حرير أو فضلاته
أصناف آخر من السجاد والبسط ” كليم ” و ” شوماكس ” ” كراماني” وما يماثلها وان كانت جاهزة
أ – من حرير أو فضلاته
ديابيج يدوية النسج ( من أنواع جبلان فلندر اوبيسون بوفيه وما يماثلها) وديابيج مشغولة بالإبرة ( مثلا بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة المصنوعة باليد ف اطارات أو ما شابهها .
أ – من حرير أو من فضلاته .
قطفية وقطفية طويلة الخمل ، نسج مزردة ونسج من خيوط قطفي ( ما عدا نسج من قطن مزردة – من النوع الإسفنجي – أو ما يماثلها ) من نسج الداخلية في البند 55 /8 وأصناف البند 88/5 .
أ – من حرير أو فضلاته
شرائط وشرائط بدون لحمة من خيوط أو ألياف متوازية مضمومة إلى بعضها بمادة لاصقة ما عدا أصناف البند 58 /6 .
أ – من حرير أو فضلاته
خيود قطفية ، بريم ( ما عدا الخيوط الممعدنة – بند 52/1 – وبريم شعر الخيل ) شرائط مضفورة وغيرها من أصناف العقادة المعدة للزينة والزركشة بشكل قطعا ، شرابة للزركشة وخصل للقبعات وما شابه ذلك .
أ – من حرير أو فضلاته
نسج مصنرة غير مطاطة ولا كتمية
أ – من حرير أو نفاياته
أقفزة مصنرة غير مطاطة ولا كتمية
أ – من حرير أو نفاياته
جوارب مصنرة من جميع الأنواع غير مطاطة ولا كتمية
أ – من حرير أو نفاياته
أشعرة ( ألبسة داخلية ) واد ثرة ( ألبسة خارجة ) وغيرها من الأصناف المصنرة غير مطاطية ولا كتمية
أ – من حرير أو نفاياته
ادثرة ( ألبسة خارجية ) للرجال والنساء والاطفال
أ – من حرير أو فضلاته
أشعرة ( ألبسة داخلية ) للرجال والنساء والأطفال ، بما في ذلك الياقات وصدور القمصان والأكمام المعدة للرجال والأولاد ,
أ – من حرير أو فضلاته
مناديل جيب ، شالات ، مناديل راس ، مناديل للرقبة ، لفافات عنق وبراقع وأوشحة وأصناف مماثلة
أ – من حرير أو فضلاته
أربطة عنق على اختلاف أنواعها ( كرافات )
أ – من حرير أو فضلاته
ياقات ، صدور قمصان ، أكمام وغيرها من التوابع والزخارف ( أصناف العقادة لألبسة النساء والبنات
أ – من حرير أو فضلاته
مشدات (كورسيه) , أحزمة , حمائل ثدي وسراويل وجوارب وأصناف مماثلة (بما فيها المصنرات) وان كانت مطاطة 0
أ – من حرير أو فضلاته 0
أقفزة وجوارب من جميع الأنواع غير المصنرة 0
أ – من حرير أو فضلاته 0
توابع آخر جاهزة للألبسة (مثلا أبكيات وكتفيات 000 الخ والحزمة وأكمام وواقيات وجيوب وغيرها) 0
أ – من حرير وفضلاته
بطانيات (بما فيها بطانيات السفر) وأحرمة 0
أ – من حرير أو فضلاته 0
ب – من ألياف نسيجية وتركيبية أو اصطناعية 0
ج – من صوف أو وبر ناعم 0
1 – خالص أو ممزوج مع مواد نسجية أخرى بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة وزنا 0
د – من قطن
هـ – من مواد نسجية أخرى 0
بياضات للأسرة والتنشيف (تواليت ) والمطابخ , ستائر وغيرها من أصناف المفروشات 0
أ – من حرير أو فضلاته
أصناف آخر جاهز من نسيج (بما في ذلك نماذج تفصيل الألبسة)
أ – من حرير أو فضلاته
سدارات , قبعات , خوذ , كسكيتات , بريات طرابيش وأغطية راس آخر
أ – من حرير
تماثيل وأصناف للزينة والزخرفة للأثاث وللاستعمال الشخصي
أصناف من الأنواع المستعملة عادة لأغراض منزلية ومطبخية وصحية وأجزاؤها من حديد صب أو حديد صلب 0
أ – مطلية بالفضة , بالذهب أو البلاتين 0
مصنوعات آخر من حديد صب أو حديدية صلب 0
أ – مصنوعات للاستعمال الشخصي من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في الحقيبة اليدوية أو مع الشخص (علب السكاير وعلب المساحيق وعلب النظارات الخ ) 0
1 – مطلية بالفضة , بالذهب أو البلاتين 0
أدوات أخرى من الأنواع المستعملة عادة لأغراض منزلية ومطبخية وصحية وأجزاؤها , من نحاس0
(أ) مطلية بالفضة , بالذهب أو البلاتين
مصنوعات آخر من نحاس 0
أ – مصنوعات للاستعمال الشخصي من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في الحقيبة اليدوية أو مع الشخص (علب السكاير وعلب المساحيق الخ )
1 – مطلية بالفضة , بالذهب أو البلاتين 0
مصنوعات من نكل 0
(أ) – مطلية بالفضة , بالذهب أو البلاتين 0
سكاكين (غير ما يدخل في البند 82/6 ) بنصال قاطعة أو مسننة بما فيها مطاوي تقليم الأشجار 0

حسب القيمة

حسب القيمة
حسب القيمة

حسب القيمة

ليتر
ليتر

ليتر
ليتر
ليتر
عن كل ليتر واحد حسب مقياس لندن

عن كل ليتر واحد حسب مقياس لندن
عن كل ليتر واحد حسب مقياس لندن

مجانا
10 بالمائة

10 بالمائة
30 بالمائة

مجانا
10 بالمائة

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

مجانا

مجانا
مجانا
مجانا

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

350 –
350 –

000
000
000 1

750 2

000
000 4