عنوان التشريع: قرار رقم 665 يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم 133 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 665
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ثانيا – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام الفقرة ( اولا / أ ) من مادة 7 من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 والفقرة ( اولا ) من المادة ( 41 ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والفقرة ( اولا ) من المادة ( 36 ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة