قرار رقم 665 يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم 133 لسنة 1976

      التعليقات على قرار رقم 665 يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم 133 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 665 يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم 133 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 665
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ثانيا – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام الفقرة ( اولا / أ ) من مادة 7 من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 والفقرة ( اولا ) من المادة ( 41 ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والفقرة ( اولا ) من المادة ( 36 ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة