عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبنائ على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتعديل قانون العقوبات البغدادي 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى على القضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية 0
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
طاهر يحيى
عن 0 رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عزت مصطفى
وزير الصحة
حسن محمد الدجيلي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير الدولة
لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 909 في 1 – 2 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
سارت المحاكم عند النظر في القضايا الجنائية التي قد تقع غسلا للعار او بدوافع وظروف تحتمها العادات ان تقدم توصياتها إلى محكمة التمييز بتخفيف عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة او الحبس مدة تقدرها حسب ظروف القضية وملابساتها وقد لاحظت الوزارة ان أحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 قد قيدت المحاكم في تحديد العقوبة التي ترتليها بحيث جعلتها لا تقل عن سبع سنوات وفي هذا ما فيه من تجاوز على اختصاص المحاكم وقد أظهرت التطبيقات القضائية ان التقيد قد يبعد المحاكم عن مقاصد العدالة لذا شرع هذا القانون