عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-05 00:00:00
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يعفى جميع ونواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها 0
مادة 2
أ – يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (أ, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 من العقوبات الواردة فيها 0
ب – يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم أحكام المادة (32) من القانون المذكور من العقوبات الواردة فيها 0
مادة 3
يعفى جميع الجنود الاحتياط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشر المعدلة من قانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 0
مادة 4
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل يوم 6 – 1 – 1964 0
مادة 5
يستمر حكم الإعفاء بموجب القانون لمدة (60) يوما اعتبارا من 6 – 1 – 1964 0
مادة 6
لا يشمل حكم الإعفاء 0
أ- من يتغيب خلال فترة العفو 0
ب- من يتخلف عن السوق من مواليد 1945 0
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 8
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الدفاع
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عزت مصطفى
وزير الصحة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 905 في 32 – 1 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا لتغيب بعض الجنود وضباط الصف عن وحداتهم وتخلف بعض المكلفين عن خدمة العلم لأسباب اضطرارية ولإفساح المجال أمام الجميع من هؤلاء للعودة إلى خدمة جيشهم العزيز لأداء الواجب المقدس وبمناسبة يوم الجيش الأغر في 6 كانون الثاني سنة 1964 شرع هذا القانون 0