عنوان التشريع: قرار رقم 659 تخويل وزير المالية صلاحية شطب ديون الامانة العامة للاموال المجمدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 659
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يخول وزير المالية صلاحية شطب ديون الامانة العامة للاموال المجمدة ( الملغاة ) غير قابلة التحصيل .
2 – لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
3 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة