قرار رقم 659 تخويل وزير المالية صلاحية شطب ديون الامانة العامة للاموال المجمدة

      التعليقات على قرار رقم 659 تخويل وزير المالية صلاحية شطب ديون الامانة العامة للاموال المجمدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 659 تخويل وزير المالية صلاحية شطب ديون الامانة العامة للاموال المجمدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 659
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يخول وزير المالية صلاحية شطب ديون الامانة العامة للاموال المجمدة ( الملغاة ) غير قابلة التحصيل .
2 – لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
3 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة