عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 (المعدل)
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) المؤرخ في 18/ تشرين ثاني /1963 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تعتبر المادة الحادية والسبعون من قانون إدارة الألوية رقم (16) لسنة 1945 (المعدل) فقرة (1) وتضاف إليها الفقرة التالية وتكون فقرة (2) لها 0
2 – ينفذ رئيس مجلس اللواء العام أعمال ومشاريع الإدارة المحلية بطريقة المناقصة , وله عند الضرورة ان ينفذها بطريقة الأمانة في حالة عدم تجاوز كلفة العمل او المشروع ألف دينار لكل قضية على حدة 0 وإذا زاد المبلغ على ذلك يعرض الأمر على وزير الداخلية ويكون قراره نهائيا 0
مادة 2
تعتبر المادة الثالثة والسبعون من القانون فقرة (1) وتضاف إليها الفقرة التالية وتكون فقرة (2) لها 0
3 – لمجلي اللواء العام ان يخول رئيسه في فترة عدم انعقاده المناقلة ضمن مواد الفصل الواحد والمناقلة من فصل إلى فصل بمصادقة وزير الداخلية ويكون قراره نهائيا 0
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 19640
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى
وزير الصحة
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 904 في 20 – 1 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
وجد ان الضرورة تقضي بتنظيم ما يتعلق بتنفيذ أعمال ومشاريع الإدارات المحلية في الألوية بطريقة المناقصة وتحديد الأحوال التي تنفذ فيها بطريقة الأمانة وكذلك تنظم ما يخص إجراء المناقلات في ميزانيات الإدارات المذكورة 0 بالنظر لخلو قانون إدارة الألوية رقم (16) لسنة 1945 المعدل من نصوص بهذا الشأن 0 لذلك رؤي تعديل القانون المذكور بالشكل الوارد بهذه اللائحة لتامين الأغراض المتقدمة 0