عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تحذف جملة ” الذي بدوره يحيلها إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة للبت فيها ” الواردة في المادة السابعة المعدلة من قانون معاقبة المتآمرين رقم 7 لسنة 1958 بعبارة ” للبت في صحة قراراتها ” 0
مادة 2
تحذف المادة الثامنة المعدلة من قانون معاقبة المتآمرين ويحل محلها ما يلي
المادة الثامنة – 1 – تشكل محكمة باسم محكمة الثورة برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين من الضباط لا تقل رتبته كل منهم عن مقدم وعضو احتياط من الضباط لا تقل رتبته عن رئيس أول وهيئة ادعاء عام تتكون من ضابط حقوقي ونائب مدعي عام من وزارة العدل 0 ويتم تعيين هيئة المحكمة والادعاء العام بمرسوم جمهوري باقتراح من الحاكم العسكري العام 0
2 – تختص محكمة الثورة بالنظر والفصل في الجرائم النصوص عليها في هذا القانون والمحالة إليها من قبل الحاكم العسكري العام او أية جريمة أخرى يحيلها إليها الحاكم العسكري العام 0
مادة 3
تحذف المادة التاسعة المعدلة من قانون معاقبة المتآمرين ويحل محلها ما يلي 0
المادة التاسعة – للقائد العام للقوات المسلحة إيقاف التعقيبات القانونية بصورة دائمية او مؤقتة في جميع ادوار التحقيق 0
مادة 4
تحذف المادة العاشرة المعدلة من قانون معاقبة المتآمرين ويحل محلها ما يلي 0
المادة العاشرة – تجرى المحاكمات في محكمة الثورة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وعلى المحكمة بناء على طلب المتهم ان توكل محاميا عنه عن طريق نقابة المحامين ولا يقبل محام عن المتهم الذي يحاكم غيابيا 0
مادة 5
تحذف المادة الحادية عشرة من قانون معاقبة المتآمرين ويحل محلها ما يلي 0
المادة الحادية عشرة – إذا كان المتهم هاربا فيجب لإجراء التعقيبات بحقه ان تعلق ورقة التكليف بالحضور على محل إقامته وان تنشر صورتها في إحدى الصحف المحلية مع تصويره ان وجد وتذاع عن طريق الإذاعة 0 وإذا لم يحضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر التبليغ فتجرى التعقيبات والمحاكمة بحقه غيابا وفق الأصول ويعلن الحكم بنشره بالطرق المبينة في هذه المادة 0
مادة 6
تبدل عبارة (بمثابة حكم وجاهي) من آخر المادة الرابعة عشرة المعدلة من قانون معاقبة المتآمرين وتحل محلها كلمة (قطعيا) 0
مادة 7
تحذف المادة الخامسة عشرة من قانون معاقبة المتآمرين ويحل محلها ما يلي 0
المادة الخامسة عشرة – تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا أحكام الإعدام فلا تنفذ إلا بعد اقترانها بمصادقة رئيس الجمهورية وله سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة او الإعفاء منها 0
مادة 8
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة او دلالة مع أحكام هذا القانون
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الدفاع
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عزت مصطفى
وزير الصحة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 904 في 20 – 1 – 1964