قانون تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962

      التعليقات على قانون تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الأتي 0

مادة 1
تحذف عبارة – والحساب الخاص بالجمهورية الفلسطينية ولحساب مدينة الرشاد – من المادة الخامسة من قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمد جواد ألعبوسي
وزير المالية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى
وزير الصحة
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل ألسمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 904 في 20 – 1 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على تخصيص بنايات مدينة الرشاد لأغراض جامعة بغداد وحيث إن الجمهوري الفلسطينية ليست من الجهات الخيرية المشمولة بريع اليانصيبات ولان الجمعيات الخيرية الأخرى كجمعية مكافحة التدرن وجمعية حماية الأطفال وجمعية الهلال الأحمر بحاجة إلى المال لغرض القيام بالواجبات الخيرية والإنسانية المناطة بها على الوجه الأكمل وبنطاق أوسع ولتحقيق هذه الأغراض شرع هذا القانون 0