عنوان التشريع: قانون التصرف بالتبوغ غير المجازة لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الأتي 0
مادة 1
لا يسرى حكم الفقرة (1) من المادة (32) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 على المزارعين الذين زرعوا تبوغا بدون إجازة أو الذين زرعوا أكثر من الحد المسموح به لعام 1963 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 3
على وزيري الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الدفاع
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم كنونه
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير شؤون البلدية والقروية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عزت مصطفى
وزير الصحة
محمد جواد العيوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل ألسمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 904 في 20 – 1 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
يمنع قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 تسلم التبوغ المزروعة بدون إجازة أو المزروعة زيادة على المساحات المقررة وذلك حرصا على تنظيم هذه الزراعة وتحسينها ورفع مستواها وبسبب الظروف التي تسود المنطقة الشمالية في الوقت الحاضر , فلم تتمكن دوائر الانحصار والسلطات الإدارية من توزيع إجازات الزرع على المزارعين وفق الأسس المتبعة وبالنظر لقيام البعض بالزراعة كالمعتاد ورغبة في تمكين هؤلاء من تسليم محصو لاتهم إلى دوائر الانحصار ومساعدتهم وتشجيعهم , شرع هذا القانون وأجيز فيه تسلم تبوغ محصول 1963 بدون إجازة 0