قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الأتي 0

مادة 1
تضاف الجملة التالية إلى آخر الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 0
” ما عدا الأمور المتعلقة بتطبيق قانون مراقبة التحويل الخارجي ونظام الخدمة في البنك المركزي العراقي فتكون قرارات مجلس إدارة البنك المركزي فيها نهائية غير قابلة للاعتراض ” 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمد جواد ألعبوسي
وزير المالية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى
وزير الصحة
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل ألسمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 904 في 20 – 1 – 1964 0

الأسباب الموجبة

الملحق
تعرض قرارات مجلس إدارة البنك المركزي العراقي للتأييد على وزير المالية استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 وذلك للتأكد من عدم وجود خلاف في الرأي بين مجلس إدارة البنك ووزير المالية حول تلك القرارات , وقد ظهر في التطبيق إن كثيرا من القرارات المتعلقة بقانون مراقبة التحويل الخارجي ونظام الخدمة في البنك تتطلب التنفيذ الفوري ولا علاقة لها بالمبادئ والسياسة النقدية أو الصيرفة سوى تطبيق ما رسم من خطة في ذينك القانون والنظام وان انتظار تأييد وزير المالية لها يؤخر تلك المعاملات التي تتطلب السرعة في تطبيقها لذا وضع التعديل المقترح لتلافي التأخير في انجاز القضايا