تعديل الدستور المؤقت

      التعليقات على تعديل الدستور المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الدستور المؤقت
التصنيف: قانون عراقي

سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-14 00:00:00

تحقيقا لرغبة الشعب في العودة بالبلاد إلى الحياة العادية , ووفاء بالعهد الذي التزمت به حكومة الثورة بان يتولى الشعب أموره بنفسه , وسعيا لتعجيل انتهاء فترة الانتقال وممارسة السلطة التشريعية خلال ما تبقى من هذه الفترة من قبل مجلس شوري تؤول إليه الصلاحيات التشريعية المقررة للمجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء في الدستور المؤقت ويتولى وضع الدستور الدائم للجمهورية العراقية 0
نعلن ما يلي 0

مادة 1
يستبدل نص المادة (63) من الدستور المؤقت بالنص التالي 0
المادة 63 – أ – يمارس السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال مجلس شوري يكون مقره في بغداد ويحدد عدد أعضائه وشروط العضوية وطريقة تعيين الأعضاء ومخصصاتهم وصلاحيات المجلس وكيفية ممارسته لها بقانون 0
ت‌- يتولى مجلس الشورى فور انعقاد أول اجتماع له الصلاحيات التشريعية المخولة للمجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء في الدستور المؤقت 0
ث‌- يستمر كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء على ممارسة السلطة التشريعية إلى حين انعقاد مجلس الشورى 0
د – يضع مجلس الشورى مشروع الدستور الدائم على ان يعرض على المجلس النيابي المنتخب , في أول دورة انعقاد له للبت فيه 0

مادة 2
ينشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا التعديل للدستور المؤقت 0
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد ألعبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل ألسمرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
فؤاد ألركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محيى الدين
وزير الوحدة
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
أديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1045 في 14 – 12 – 1964 0