عنوان التشريع: قانون الدستور المؤقت لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-29 00:00:00
إجابة إلى رغبة الشعب والقوات المسلحة التي زحفت طلائعها في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1963 لإنقاذ البلاد من شرور الانحراف والتسلط الحزبي , وتحقيقا لروحية ثورة ذلك اليوم المجيد التي تهدف إلى إيجاد الاستقرار والطمأنينة وتهيئة الفرص الكافية لمختلف أبناء الشعب دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين , للانصراف إلى العمل المثمر , وتصحيح الأوضاع الاجتماعية , وبناء المجتمع الفاضل , الذي ينعم بالرفاه والثقافة والعلم والصحة ويعمل على تنشئة الأجيال الصاعدة على الروح العربية والإسلامية وحب الوطن والوحدة الشاملة 0
نعلن هذا الدستور المؤقت الذي ثبت فيه قواعد الحكم ونظمت به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع ليعمل به مدة فترة الانتقال , التي نرجو إلا يطول أمدها حيث يوضع دستور البلاد الدائم الذي تكون الكلمة الأخيرة فيه للشعب في إقرار نظام الحكم الجمهوري ونوعه , مستعينين جميعا بالله العلي القدير , متمثلين بقوله تعالى وشاورهم في الأمر والله ولي التوفيق 0
الباب الأول
الدولة
مادة 1
الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية اشتراكية تستمد أصول ديمقراطيتها واشتراكيتها من التراث العربي وروح الإسلام 0
والشعب العراقي جزء من الأمانة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها في اقرب وقت ممكن مبتدئة بالوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة 0
مادة 2
الجمهورية العراقية دولة ذات سيادة كاملة ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها 0
مادة 3
الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها واللغة العربية لغتها الرسمية 0
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
مادة 4
التضامن الاجتماعي أساس المجتمع العراقي.
مادة 5
الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
مادة 6
تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
مادة 7
يهدف النظام الاقتصادي في العراق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من إشكال الاستغلال.
مادة 8
توجه الدولة الاقتصاد القومي وفقا لخطة شاملة تضعها بقانون. يتعاون في إطارها القطاع العام والقطاع الخاص لمواصلة التنمية الاقتصادية من اجل زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
مادة 9
الثروات الطبيعية مواردها وقوامها جميعا ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها
مادة 10
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي. ولا يجوز أن يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.
مادة 11
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب عللا كل مواطن باعتبارها مصدرا لرفاهية الشعب وقوة الوطن.
مادة 12
الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. وحق الإرث مكفول وفقا لإحكام التشريعية الإسلامية.
مادة 13
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع.
مادة 14
تشجيع الدولة التعاون وترعى المنشات التعاونية بمختلف صورها.
مادة 15
تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
مادة 16
تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي وللعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز أو البطالة.
مادة 17
العمل في الجمهورية العراقية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر.
والوظائف العامة تكليف للقائمين بها ويهدف موظفو الدولة في أدائهم إعمال وظائفهم خدمة الشعب.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة 18
الجنسية العراقية يحددها القانون.
مادة 19
العراقيون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ويتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كيان هذا الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.
مادة 20
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
مادة 21
العقوبة الشخصية.
مادة 22
لا يجوز القبض على احد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 23
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع أصال أو بالوكالة.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو نفسانيا.
مادة 24
كل متهم في جناية يجب إن يكون له من يدافع عنه وبموافقته.
مادة 25
لا يجوز أن يحظر على عراقي الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 26
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 27
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها إلا في الأحوال والكيفية المبينتين في القانون.
مادة 28
حرية الأديان مصونة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة 29
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.
مادة 30
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون.
مادة 31
حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة على أسس وطنية مكفولة في حدود القانون.
مادة 32
للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة اللا إخطار سابق. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
مادة 33
التعليم حق للعراقيين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسيع فيها. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي.
مادة 34
تشرف الدولة على التعليم العام وينظم القانون شؤونه , وهو في مراحله وأنواعه المختلفة في مدارس الدولة وجامعاتها ومعاهدها بالمجان.
مادة 35
تكفل الدولة للعراقيين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال بتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والتامين ضد البطالة وتنظيم حق الراحة والإجازات.
مادة 36
الرعاية الصحية حق للعراقيين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسيع فيها.
مادة 37
الدفاع عن الوطن واجب ومقدس , وأداء خدمة العلم شرف للعراقيين , والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
مادة 38
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء احد منها إلا بقانون.
مادة 39
الانتخاب حق للعراقيين على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.
الباب الرابع
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
مادة 40
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 41
يشترط فيمن يكون رئيسا للجمهورية أن يكون عراقيا من أبوين عرافين ينتميان إلى أسرة تسكن العراق منذ سنة 1900 شمسية على الأقل – وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية – وان يكون مسلما ملتزما بالشعائر الدينية وان لا يقل عمره عن أربعين عاما. وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يكون متزوجا من أجنبية وتعتبر المرأة العربية التي من أبوين وجدين عربيين عراقية لهذا الغرض.
مادة 42
يؤدي رئيس الجمهورية إمام المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء مجتمعين قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية.
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ووطني وأمتي وان أحافظ على النظام الجمهوري واحترم الدستور والقانون وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
مادة 43
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم.
مادة 44
يصادق رئيس الجمهورية على القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء.
مادة 45
يقر رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصادق عليها.
مادة 46
أ – يعين رئيس الجمهورية الضباط ويحيلهم على التقاعد وفقا للقانون.
ب – يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والقضاة والحكام والممثلين السياسيين وفقا للقانون.
ج – يعتمد رئيس الجمهورية ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية لدى الجمهورية العراقية.
مادة 47
رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 48
لرئيس الجمهورية إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ بعد موافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة.
مادة 49
رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب ويقبل الهدنة والصلح بعد موافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة 50
يشكل رئيس الجمهورية مجلس دفاع وطني ويتولى رئاسته وتحدد اختصاصاته بقانون.
مادة 51
لرئيس الجمهورية في حالة خطر عام أو احتمال حدوثه بشكل يهدد سلامة البلاد وأمنها أن يصدر قرارات لها قوة القانون بقصد حماية كيان الجمهورية وسلامتها وإنها بعد موافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة.
مادة 52
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بتصديق من رئيس الجمهورية وله حق تخفيف أية عقوبة أو رفعها بعفو خاص اما العفو العام فلا يكون إلا بقانون.
مادة 53
يشكل رئيس الجمهوري عند غيابه عن العراق أو إذا تعذر عليه القيام بواجباته بسبب ما مجلسا جمهوريا للنيابة عنه قوامه ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني لقيادة الثورة ويحدد لها الصلاحيات التي يراها بمرسوم جمهوري.
مادة 54
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة وعندئذ ينعقد المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني بجلسته مشتركة برئاسة رئيس الوزارة للنظر في قبول الاستقالة أو رفضها بأغلبية ثلثي المجموع الكلي للأعضاء .
مادة 55
عند خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان ينعقد المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء الوطني في جلسة مشتركة برئاسة رئيس الوزراء لانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي المجموع الكلي للأعضاء خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ خلو المنصب على إن يتم اختيار الرئيس الجديد من بين أعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة.
مادة 56
خلال فترة خلو منصب رئاسة الجمهورية يستمر رئيس الوزراء على ممارسته صلاحياته ولا يحق له ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية.
مادة 57
يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل الراتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
مادة 58
لا يجوز لرئيس الجمهورية في إثناء مدة رئاسته إن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أي عمل اقتصادي آخر أو إن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو إن يقاضيها عليه.
مادة 59
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة في جميع نواحيها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ويشرف على تنفيذها.
مادة 60
لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب إعمال وظيفته إلا في أحوال خرق الدستور أو الخيانة العظمى. إما تبعته فيما يختص في الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العادية. ولا يجوز اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة بقرار من أكثرية ثلثي المجموع الكلي لأعضائه, ولا تجوز محاكمته إلا من قبل محكمة خاصة وعلى الوجه المبين بالقانون .
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مادة 61
مجلس الأمة هو الهيأة التي تمارس السلطة التشريعية .
مادة 62
يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريقة الانتخاب السري العام ويحدد عدد الأعضاء وطريقة الانتخاب وأحكامه ودعوة الناخبين بقانون يصدر بما لا يقل عن ستة أشهر قبل انتهاء فترة الانتقال.
مادة 63
يمارس كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال وفقا لقانون المجلس الوطني لقيادة الثورة .الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور0
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
أولا – رئيس الجمهورية
مادة 64
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور0
ثانيا – الحكومة
مادة 65
الحكومة هي الهيأة التنفيذية والإدارية العليا للدولة0
مادة 66
تتكون الحكومة من رئيس وزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ويدير رئيس الوزراء أعمال الحكومة ويرأس مجلس الوزراء0
مادة 67
تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة , وفقا للقوانين والأنظمة والمراسيم الجمهورية وتمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك.
مادة 68
تتولى الحكومة تنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية التي تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة ورفاهية الشعب لبناء المجتمع الفاضل وتنتهج سياسة خارجية سليمة.
مادة 69
تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية.
أ- توجيه وتنسيق ومراجعة إعمال الوزراء والمصالح وإلهيات العامة.
ب- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
ج – إعداد مشروعات القوانين والأنظمة.
د – تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد طبقا للقانون.
هـ – إعداد الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها.
و – إعداد الخطة العامة للدولة , لتطوير الاقتصاد القومي واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وفقا للقانون.
ز – الأشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان وإعمال التأمينات للدولة.
ح – عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة.
ط – الإشراف على جميع المصالح شبه الرسمية والشركات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام.
ى – ملاحظة ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات والمراسيم الجمهورية والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
ك – مراقبة أعمال الوزارات والمصالح وإلهيات العامة والمحلية لها ان تلغى او تعدل قراراتها غير الملائمة على الوجه المبين في القانون.
مادة 70
تؤسس في الجمهورية العراقية سلطة للأشراف والرقابة المالية العامة , وتنظم أصول تأليفها ونهوضها بإعمال الرقابة والأشراف بقانون.
مادة 71
تكون مداولات مجلس الوزراء سرية تصدر قراراته بالأكثرية بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وقراراته ملزمة لجميع الأعضاء.
مادة 72
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو نائبا لرئيس الوزراء أو وزيرا إن يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين ينتميان إلى أسرة تسكن العراق منذ سنة 1900 شمسية على الأقل وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية , بالغا من العمر 30 ثلاثين سنة شمسية , وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية. وان لا يكون متزوجا بأجنبية ( وتعتبر المرأة العربية التي من أبوين وجدين عربيين عراقية لهذا الغرض ).
مادة 73
يؤدي أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية. ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ووطني وأمتي وان أحافظ على النظام الجمهوري واحترم الدستور والقانون وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
مادة 74
لا يجوز لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزير أثناء توليه منصبه إن يزاول مهنة حرة , أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أي عمل اقتصادي أخر أو إن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو إن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو إن يقاضيها عليه
مادة 75
لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية أحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأدية أعمال منصبه على الوجه المبين في القانون
مادة 76
استقالة رئيس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة الوزراء كافة.
ثالثا – القوات المسلحة
مادة 77
القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك للشعب وهي عدته لحماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها والحفاظ على وحدته الوطنية.
مادة 78
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة التي تشمل الجيش والشرطة والأمن والدرك.
مادة 79
لا يجوز لأية هيأة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.
مادة 80
تنظم التعبئة العامة (النفير ) وفقا للقانون.
مادة 81
يعين القانون شروط الخدمة والترقية للضباط في القوات المسلحة.
مادة 82
لا يجوز لأي فرد من أفراد القوات المسلحة الانتماء إلى حزب أو فئة سياسية ويحظر حظرا باتا ترويج الآراء السياسية والحزبية بين القوات المسلحة بأية طريقة كانت
رابعا – الإدارة المحلية
مادة 83
تقسم الجمهورية العراقية إلى وحدات إدارية تنظم وتدار وفقا للقانون.
مادة 84
تختص إلهيات الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتساهم في تنفيذ الخطة للدولة , ولها أن تنشئ وتدير المرفق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية وذلك على الوجه المبين في القانون.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 85
الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وتنظم السلطة القضائية بقانون
مادة 86
يرتب القانون أقسام ودرجات المحاكم ويعين اختصاصاتها.
مادة 87
جلسات المحاكم علنية ألا أذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
مادة 88
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
مادة 89
الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون.
مادة 90
يعين القانون شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وانضباطهم.
مادة 91
ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ونوابه واختصاصاته.
مادة 92
يكون تعيين رئيس الادعاء العام ونوابه وانضباطه وعزلهم وفقا للقانون.
مادة 93
يشكل مجلس الدولة بقانون ويختص بالقضاء الإداري وصياغة القوانين والأنظمة وتدقيقها وتفسيرها.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 94
مدينة بغداد , عاصمة الجمهورية العراقية.
مادة 95
يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
مادة 96
تسرى أحكام القوانين من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مع ذلك يجوز – في غير المواد الجنائية – النص في القانون على خلاف ذلك.
مادة 97
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة ألا إذا نص على خلاف ذلك.
الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة 98
يكون للقرارات والبيانات والأوامر والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة أو القائد العام للقوات المسلحة في الفترة من 18 تشرين الثاني لسنة 1963 شمسية قوة القانون من تاريخ صدورها وتلغى كل ما يتعارض مع أحكامها من نص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور المؤقت.
مادة 99
تبقى التشريعات النافذة قبل صدور هذا الدستور المؤقت سارية المفعول ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور المؤقت.
مادة 100
يؤده رئيس الجمهورية الحالي بمجرد نفاذ هذا الدستور المؤقت أمام المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء مجتمعين اليمين المذكورة في المادة ( 42).
مادة 101
يستمر رئيس الجمهورية الحالي على ممارسة مهام منصبه الى إن ينتخب رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور الدائم.
مادة 102
لا تتجاوز فترة الانتقال ثلاث سنوات اعتبارا من نفاذ هذا الدستور المؤقت.
مادة 103
يلغى الدستور المؤقت المؤرخ في 27 تموز سنة 1958.
مادة 104
يبقى هذا الدستور المؤقت نافذ المفعول حتى نفاذ الدستور الدائم الذي يضعه مجلس الأمة أو قيام دولة الوحدة 0
مادة 105
ينفذ هذا الدستور المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 106
على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور 0
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونه
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد ألعبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل ألسمرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 949 في 10 – 5 – 1964 0