عنوان التشريع: امر وزاري باجراء تعديلات على التعليمات رقم (1) لسنة 1960 الخاصة بمديرية التعاون الزراعي العامة
التصنيف: امر
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 وتعديلاته وبناء على ما جاء في الفقرة (2) من قرار الهيئة التنفيذية المؤلفة بديوان هذه الوزارة المتخذ بتاريخ 21 ـ 1 ـ 963 قررنا اجراء التعديلات التالية على التعليمات عدد (1) لسنة 960 الخاصة بمديرية التعاون الزراعي العامة .
مادة 1
تحذف الفقرة الثامنة من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما يلي :
8 ـ قسم الامور الفنية ـ يراسه موظف فني يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى سكرتارية المجلس الاستشاري ويكون مسؤولا عن دراسة وانجاز الامور الفنية للمديرية واعداد وتنظيم النشرات والاحصائيات والتقارير على اختلافها فضلا عن قيامه باعمال الترجمة وتنظيم المكتبة وغير ذلك من الامور الفنية الاخرى التي تحال اليه .
مادة 2
احداث شعبة باسم شعبة المخازن وتضاف الى اخر التعليمات المذكورة تحت تسلسل (10) ويفك ارتباطها من قسم الامور الحسابية وتقوم الاعمال التالية :
10 ـ شعبة المخازن يراسها موظف يرتبط بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولا عن ادارة جميع مخازن المديرية بما فيها الكراج وعليه تجهيز الاقسام والمشاريع والفروع والناظريات بالسيارات والمواد واللوازم المختلفة وتامين حفظها وصيانتها وتسجيلها في السجلات وجردها وتدقيق موجوداتها وطلب شطب ما يستهلك منها وسائر ما له علاقة بالامور المخزنية الاخرى مراعيا بذلك الانظمة والتعليمات والمناشير الحسابية المرعية .
مادة 3
ينفذ هذا العمل ويجري العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة
عادل جلال
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 769 في 3 ـ 2 ـ 1963