عنوان التشريع: غير موجود
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (هـ ) من الاذاعة المالية عدد (12) لسنة 1963 ويحل محلها الفقرة التالية
هـ يبقى القسط الذي يتم على اساسه استقطاع السلفة ثابتا لا تقل عن 25% من الراتب الاسمي للموظف عند اعادة تعيينه مهما تغير راتبه .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 851 في 2 ـ 9 ـ 1963