عنوان التشريع: قرار نقل مركز ناحية الحبانية من الحي المدي بالحبانية الى قرية الخالدية
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 945
قررنا نقل مركز ناحية الحبانية من الحي المدني في الحبانية الى قرية الخالدية .
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 820 في 22 ـ 6 ـ 1963