عنوان التشريع: قرار بنقل مركز ناحية الحبانية من قرية الخالدية الى الحي المدني في الحبانية
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 945
قررنا نقل مركز ناحية الحبانية من قرية الخالدية الى الحي المدني في الحبانية .
و . وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 795 في 21 ـ 4ـ 1963