عنوان التشريع: قرار بنقل مركز ناحية الحسينية من مدينة كربلاء الى قرية الدراويش
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 945
قررنا نقل مركز ناحية الحسينية من مدينة كربلاء الى قرية الدراويش .
و . وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 779 في 13 ـ 3ـ 1963