عنوان التشريع: قرار بابدال اسم قضاء ومركز بغداد باسم قضاء الرصافة
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 945
قررنا ابدال اسم قضاء مركز بغداد باسم قضاء الرصافة .
1963
وزير الداخلية
علي صالح السعدى
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 778 في 10 ـ 3ـ 1963