عنوان التشريع: قرار بتخصيص راتب ومخصصات لرئيس الجمهورية
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-20 00:00:00
ناقش المجلس الوطني لقيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 ـ 2 ـ 1963 مقدار الرواتب والمخصصات التي تصرف الى رئيس الجمهورية وبعد اخذ معدل رواتب رؤساء الجمهورية للدول الشقيقة قرر ما يلي :
1 ـ تخصيص راتب شهري لرئيس الجمهورية مقداره سبعمائة دينار اعتبارا من 8 ـ 2 ـ 1963 .
2 ـ تخصيص مبلغ قدره مائة دينار شهريا كمخصصات سكن اعتبارا من 8 ـ 2 ـ 1963 .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1382 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط سنة 1963 .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 776 في 5 ـ 3 ـ 1963