عنوان التشريع: قرار بتنظيم فرقة وتسميتها
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-16 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة على تبديل تنظيم فرقة المشاة الثالثة الى فرقة مدرعة وتسميتها بالفرقة المدرعة الثالثة اعتبارا من تاريخه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة 1382 المصادف لليوم السادس عشر من شهر شباط سنة 1963 .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 773 في 24 ـ 2ـ 1963