قرار صادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة حول منح الرئيس رتبة مشير ركن

      التعليقات على قرار صادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة حول منح الرئيس رتبة مشير ركن مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة حول منح الرئيس رتبة مشير ركن
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بناء على ما ابداه العقيد الركن عبد السلام محمد عارف من خدمة جليلة للبلاد والامة العربية في ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 والتي اطاحت بالحكم الملكي الفاسد وكان هدفها تحرير الشعب من العبودية والاستعمار وحيث ان اعفاءه من منصب معاون القائد العام للقوات المسلحة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 274 والمؤرخ 11 ـ 9 ـ 1958 كان اجراء غير قانوني الامر الذي ادى الى عدم تمتعه بحقوقه القانونية من قدم وترفيع . ونظرا لما قام به من عمل باهر في ثورة الرابع عشر من رمضان سنة 1382هـ الموافق للثامن من شباط عام 1963 مما ادى الى القضاء على الحكم الدكتاتوري الشعوبي واعادة الحق الى نصابه ولشموله باحكام القرار الاستثنائي المرقم (1) والمؤرخ في 12 شباط 1963 فقد قرر المجلس الوطني لقيادة الثورة ما يلي :
اولا ـ الغاء المرسوم الجمهوري المرقم 274 والمؤرخ 11 ـ 9 ـ 1958 الخاص باعفاء العقيد الركن عبد السلام محمد عارف من منصب معاون القائد العام للقوات المسلحة في حينه .
ثانيا ـ منحه رتبة مشير ركن اعتبارا من 8 ـ 2 ـ 1963 .
ثالثا ـ اعتبار الفترة الواقعة بين 11 ـ 9 ـ 1958 و 8 ـ 2 ـ 1963 خدمة له لغرض احكام قانون خدمة الضباط وقانون التقاعد العسكري .
المجلس الوطني لقيادة الثورة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 772 في 23 ـ 2ـ 1963