عنوان التشريع: قرار بابدال اسم قضاء وناحية
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 945
قررنا ما يلي :
1 ـ ابدال اسم قضاء الزعيم باسم قضاء الكرخ .
2 ـ ابدال اسم ناحية الزعيم باسم ناحية المنصور .
12 ـ 2 ـ 1963
وزير الداخلية
علي صالح السعدى
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2ـ 1963