عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لغرفة تجارة البصرة
التصنيف: نظام
مادة 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (4) من المادة (14) من النظام الداخلي للغرفة .
4 ـ (… كما لها عند الاقتضاء ان تنهي نظام صندوق الاحتياط وتبدله بصندوق تقاعد لموظفيها وذلك بعد مصادقة وزارة الاقتصاد عليه )
مادة 2
تلغى المادة الاولى من جدول الاشتراكات والرسوم ويحل محلها ما يلي :
المادة الاولى ـ تستوفى بدلات الاشتراكات السنوية على الوجه الاتي :
الدخولية الاشتراكات السنوية
فلس دينار فلس دينار
العضو من الصنف الاول 000 18 000 18
العضو من الصنف الثاني 000 9 000 9
العضو من الصنف الثالث 000 6 000 6
العضو من الصنف الرابع 000 4 000 4
العضو من الصنف الخامس 000 3 000 3
العضو من الصنف السادس 000 2 000 2
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1 نيسان من سنة 1964 .
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 873 في 22 ـ 10ـ 1963