عنوان التشريع: تعديل المادة 24 من النظام الداخلي لغرفة تجارة بغداد
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثانية عشرة من قانون اتحاد الصناعات رقم 31 لسنة 1962 فقد قررنا تعديل النظام الداخلي لاتحاد الصناعات المنشور في الوقائع العراقية عدد 743 بتاريخ 18 ـ 11 ـ 1962 . على الوجه الاتي :
مادة 24
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
للجنة الادارة الحق في ادخال انظمة جزئية وفرعية بدون سابق استحصال موافقة خاصة من وزير التجارة غير انه يقتضي دائما ابلاغ وزارة التجارة بمثل هذه الانظمة لحفظها في سجلاتها وللجنة الادارة وضع نظام تاسيس صندوق احتياط او تقاعد للموظفين والمستخدمين وادارته على ان يقترن هذا النظام بموافقة وزير التجارة .
عن . وزير التجارة
كمال حسن
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 820 في 22 ـ 6ـ 1963
مادة 1
تلغى المادة الرابعة من النظام الداخلي لاتحاد الصناعات ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة ـ لمجلس الادارة ان يعتبر كل عضو يتخلف ثلاث جلسات متتالية عن الحضور بدون عذر مشروع مستقيلا .
مادة 2
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الر سمية .
عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصناعة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 852 في 7 ـ 9 ـ 1963