النظام الداخلي لجمعية التوجيه الثقافي في العراق

      التعليقات على النظام الداخلي لجمعية التوجيه الثقافي في العراق مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية التوجيه الثقافي في العراق
التصنيف: نظام

مادة 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

تؤسس جمعية في بغداد باسم جمعية التوجيه الثقافي في العراق ويجوز فتح فروع لها في الالوية وفق احكام المادة (13) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960

مادة 2
الجمعية اجتماعية خيرية ثقافية لا علاقة لها بالسياسة مطلقا .

مادة 3
1 ـ تستهدف الجمعية مكافحة الامية بالتعاون مع الجهات المختصة .
2 ـ التعاون مع السلطات على تعميم التعليم بمراحله ودرجاته المختلفة .
3 ـ فتح المدارس والمعاهد بانواعها ودرجاتها المختلفة بعد موافقة الجهات المسؤولة .
4 ـ نشر الثقافة والتعليم المجاني للمعوزين والاعمال الخيرية ذات النفع العام .
5 ـ التاليف والنشر والترجمة ومساعدة المؤلفين بطبع ونشر مؤلفاتهم .
6 ـ ان لا تتعارض الجمعية والنظام الجمهوري .
7 ـ لن تتعارض اهداف الجمعية مع متطلبات الحكم الديموقراطي وان لا تهدف الجمعية بث الشقاق واحداث الفرقة بين القوميات والاديان او المذاهب العراقية المختلفة .
8 ـ ان لا يكون غرضها مجهولا او سريا مستترا تحت اغراض ظاهرية وان لا يكون مخالفا للنظام العام والاداب

مادة 4
يحق لكل عراقي الانتماء الى هذه الجمعية بشرط ا، يكون :
1 ـ تام الاهلية .
2 ـ ان لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
3 ـ غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .
4 ـ قد قبل نظام الجمعية كتابة وقد اكمل الثامنة عشرة .

مادة 5
يتم الانتماء الى الجمعية بطلب تحريري من طالب الانتماء الى الهيئة الادارية وللهيئة الادارية حق القبول او رفض الطلب دون ان تكون ملزمة ببيان الاسباب ولا يجدد طاب الانتماء بعد رفضه مرتين ولمن رفض طلبه بالانتماء الاعتراض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة في اول اجتماع لها ويكون قرارها نهائيا بهذا الشان ويعطى نفس هذا الحق لمن يتقرر فصله .

مادة 6
تدار الجمعية من قبل هيئة ادارية عددها سبعة اعضاء يتم انتخابهم سنويا من قبل اعضاء الهيئة العامة الذين سددوا اشتراكاتهم في حينه بعد عودتهم جميعا اليها وذلك في اول اسبوع من بداية السنة الميلادية .

مادة 7
ا ـ الاجتماع العام
يجتمع اعضاء الهيئة العامة سنويا في بداية كانون الثاني من كل عام في المحل المعلن عنه حيث تعرض عليهم حسابات الجمعية وخلاصة الاعمال التي قامت بها خلال السنة المنصرمة وكذلك تقرير الهيئة الادارية والميزانية للسنة الجديدة للمصادقة عليها ثم يشرع بانتخاب الهيئة الادارية الجديدة بالتصويت الخفي وذلك حسب احكام المادة السادسة من هذا النظام .
ب ـ يتم النصاب في الاجتماع بحضور الاكثرية من الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم واذا لم يتم النصاب في الاجتماع المذكور يعين موعد جديد للاجتماع بعد مضي اسبوع واحد ويكون النصاب حاصلا مهما حضر من الاعضاء بعد الاعلان عنه في الصحف المحلية .

مادة 8
تجتمع الهيئة الادارية الجديدة فتنتخب من بينها :
ا ـ رئيسا للجمعية وتكون مهمته الاشراف على اعمال الجمعية وتسيير اعمالها الادارية وتمثيلها لدى الهيئات الرسمية وغيرها والتوقيع على المراسلات والصكوك والعقود .
ب ـ نائب الرئيس وينوب عن الرئيس عند غيابه او تفويضه من الرئيس .
ج ـ سكرتيرا عاما ويقوم بمخابرات الجمعية وضبط الجلسات للهيئة الادارية والهيئة العامة تحت اشراف الرئيس .
د ـ امين السر : مهمته قبض واردات الجمعية وصرف المبالغ اللازمة المصادق عليها من قبل الهيئة الادارية وذلك بعد التوقيع عليها من قبل الرئيس ا, نائبه والمحاسب ومسك السجلات الحسابية والاحتفاظ بالمستندات اللازمة وتوقيع جميع الصكوك ومستندات الصرف من قبل الرئيس وامين السر .

مادة 9
ا ـ بدل الانتماء الى الجمعية ديناران فقط واما بدل الاشتراك الشهري فربع دينار .
ب ـ للهيئة الادارية ان تقرر اعفاء الذين ادوا خدمات ممتازة للجمعية عن دفع بدل الانتماء وتخفيض بدل الاشتراك الشهري الى الحد الذي ترتايه .

مادة 10
تتكون مالية الجمعية من بدلات الانتماء والاشتراكات الشهرية وريع الحفلات والكتب التي تطبع من قبل الجمعية ولمنفعتها .

مادة 11
للجمعية شخصية حكمية لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة لغرض تنفيذ اهدافها والرئيس هو الذي يمثلها امام الهيئات والمحاكم والمجالس وكافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية مع مراعاة احكام المادة الثامنة من قانون الجمعيات .

مادة 12
على الهيئة العامة في حالة حل الجمعية اختياريا ان تعقد اجتماعا خاصا لتعيين مصف واحد او اكثر لتصفية ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وتقوم الهيئة العامة بتحويل الاموال المتبقية بذمة الجمعية الى جهة خيرية اما عند الحل القضائي فيترك الموضوع لحكم القانون .

مادة 13
يجري تعديل النظام الداخلي لهذه الجمعية وحلها اختياريا وفق احكام الفقرتين الرابعة من المادة الخامسة والرابعة من المادة التاسعة من قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960

مادة 14
تقوم الجمعية بمسك السجلات الاتية :
1 ـ سجل الاعضاء ويدون فيه اسماءهم وعناوينهم واعمارهم وتاريخ انتمائهم ومهنتهم .
2 ـ سجل محاضر الجلسات ويدون فيه قرارات كل هيئة من هيئات الجمعية وقرارات الهيئة العامة موقعة من الشخص او الاشخاص المعنيين في نظام الجمعية .
3 ـ سجل الاموال والاثاث ويدون فيه ما يعود للجمعية من اثاث واموال منقولة وغير منقولة .
4 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة .
5 ـ تختم جميع مخابرات الجمعية وسجلاتها بختم الجمعية .
6 ـ سجل الحسابات مصدقة من كاتب العدل .

مادة 15
يجوز للهيئة العامة ان تنتخب رئيسا فخريا للجمعية على شرط ان يكون من الهيئة العامة ومن الشخصيات التي ادت خدمات جلي للجمعية ويجوز تجديد انتخابه من قبل الهيئة العامة الجديدة في كل سنة .

مادة 16
تؤلف الهيئة العامة لجانا متعددة للاغراض التي انشئت من اجلها من الاعضاء في الجمعية على ان يكون رئيس كل لجنة من هذه اللجان احد اعضاء الهيئة الادارية على ان لا يتجاوز عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة لجنة المدارس ولجنة الصرف ولكل لجنة صلاحية للقيام بالاعمال المنوطة بها .

مادة 17
تؤلف لجنة انضباطية للنظر في المخالفات التي يرتكبها احد الاعضاء وتطبق العقوبات الانضباطية التي ترتايها بحقه وفقا لاحكام هذا النظام وتؤلف هذه اللجنة من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من اعضاء الهيئة الادارية واثنان من اعضاء الهيئة العامة ينتخبون من قبل الهيئة العامة . وتنفذ قرارات اللجنة الانضباطية بعد مصادقة الهيئة الادارية عليها.

مادة 18
العقوبات الانضباطية :
1 ـ الفات النظر .
2 ـ الانذار .
3 ـ التوبيخ .
4 ـ الفصل لمدة لا تتجاوز السنة.
5 ـ الفصل النهائي .
مع مراعاة ما ورد بالمادة الخامسة منه وتوجه هذه العقوبات للعضو بواسطة رئيس الجمعية ويكون التبليغ كما يلي:
تبلغ العقوبات رقم (1) و (2) اعلاه للعضو بصورة سرية وتحريرية اما العقوبات 3 و 4 و 5 فتكون علنية وتعلن على لوحة الاعلانات الداخلية .

مادة 19
اذا تراى لهيئة الادارية ان مسيرة احد اعضائها لا تتفق والاهداف التي ترمي لتحقيقها هذه الجمعية ولا تناسب كرامتها فيحق لها ( الهيئة الادارية) ان تقرر عزله وعرض قرارها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها تعقده للمصادقة عليه ولا يجوز اعادة ترشيحه لعضوية الهيئة الادارية ثانية . وكذلك اذا تراى للهيئة العامة ان سيرة الهيئة الادارية لا تتفق والاهداف التي ترمي لتحقيقها هذه الجمعية فيحق للهيئة العامة عزل الهيئة الادارية في اول اجتماع تعقده وذلك باكثرية ثلثي اعضاء الجمعية.

مادة 20
ا ـ تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة للاعضاء واذا تساوت الاصوات يؤجل النظر في الاقتراح الى اجتماع اخر باستثناء الامور التالية التي يجب ان تتخذ باكثرية ثلثي اعضاء الجمعية :
1 ـ نظام الجمعية .
2 ـ عزل اعضاء مجلس الادارة منفردين او مجتمعين .
3 ـ ادماج الجمعية مع غيرها .
4ـ حل الجمعية اختياريا .
ب ـ يحق لاعضاء الجمعية القيام بالنشاط الرياضي والفعاليات المسلية في حدود تعليمات الجمعية مع مراعاة القوانين المرعية وموافقة السلطات المختصة

مادة 21
يفصل العضو في الحالات الاتية:
ا ـ كل مخالفة من العضو تسبب عرقلة اعمال الجمعية والقيام باعمال لا تتناسب وكرامة الجمعية .
ب ـ اذا حاول بث الفراق واحداث الفرقة بين الاعضاء خلافا لاهداف الجمعية او اتى عملا ن شانه ان يلحق الضرر بالجمعية سواء كان الضرر ادبيا او ماديا او اذا استغل الجمعية لاغراضه الشخصية او منفعته الذاتية .
ج ـ العضو الغائب الذي لم يسدد بدل الانتماء والاشتراكات لمدة ثلاثة اشهر متتالية ولم يقدم عذرا مشروعا .

مادة 22
تجتمع الهيئة الادارية كلما اقتضت الحاجة الى الاجتماع ويجوز اجتماعها عدة مرات في الشهر وذلك بطلب من الرئيس بواسطة السكرتير العام .

مادة 23
اذا تغيب احد اعضاء الهيئة الادارية عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع تقره الهيئة الادارية يعتبر مستقيلا ولمن اعتبر مستقيلا بموجب هذه المادة الاعتراض لدى الهيئة العامة في اول اجتماع لها ويكون قرارها نهائيا ويحل محله العضو الذي يليه في الاصوات في الانتخابات السنوية العامة.

مادة 24
تنتخب الهيئة العامة في الاجتماع السنوي العام لجنة تدقيقية قوامها ثلاثة اعضاء من الحاضرين لتدقيق الحسابات والواردات والمصروفات والمصادقة على صحتها ويبلغ جميع الاعضاء بفحوى التدقيق باعلان ذلك على لوحة الاعلان خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام اعتبارا من تاريخ الاجتماع العام .

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 805 في 21 ـ 5 ـ 1963

الأعضاء المؤسسون

الملحق
الاسم العمر والجنسية المهنة السكن
1 ـصالح عبد الغني كبة 25 سنة عراقي مفتش مديرية التربية كرادة الشرقية /هويدى
والتعليم للواء بغدادـ الكرخ دار رقم 17/ا /3/24
2 ـ عبد المجيد الناقوسي 37 سنة عراقي استاذ مساعد/ كلية التجارة مدينة المنصور حي الدراغ
جامعة بغداد 32/1/20
3 ـ ساجدة ابراهيم حقي 31 سنة عراقية ملاحظة /جامعة بغداد بغداد الجديدة /كمب سارة
دار رقم 75/4/30
4 ـ كمال علي السامرائي 38 سنة عراقي مدير مدرسة الصراة راغبة خاتون رقم الدار
34/ 09
5 ـ غانم داوود عزاوي 24 سنة عراقي مدرس ثانوية الصناعة بتاوين 1 و / 9 /1
6 ـ طالب محمد العزاوى 24 سنة عراقي موظف في مديرية التخطيط اعطمية شارع (20)
العامة
رقم الدار 2/ 12/ 1
7 ـ كاظم عبد العباس 28 سنة عراقي موظف في مديرية البريد
والبرق العامة كرخ / رحمانية 2/9/120
8 ـ عبد الرحمن محمد 30 سنة عراقي موظف في وزارة التربية
السلمان والتعليم راغبة خاتون 19/09
9 ـ جلال محمود الحريرى 28 سنة عراقي مدير معهد المنصور البتاوين 1 و /9/1
10 ـ طه عباس العزاوى 30 سنة عراقي مدرس متوسطة النعمان اعظمية شيوخ 12/3/36
11 ـ حسن سعاد عبد الرحمن 53 سنة عراقي مدرس كلية الزراعة المامون