عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
نعين بهذا موقع معرض بغداد والمعين كمركز كمركي ببيان الكمارك رقم (10) لسنة 1963 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات القادمة اليه او المبارحة منه لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات لاغراض المعرض المذكور فقط .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 896 ـ في 28 ـ12 ـ 1963