عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 32
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (32) لسنة 1963 الصادر من وزير المالية بتاريخ 11-12-1963 نعلن بهذا
مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 074/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي ـ بغداد وذلك بنسبة فائدة ¾.3 (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 896 ـ في 28 ـ 12ـ 1963