بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة (17) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (1) من محضر الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 30 – 11 – 1963

مادة 1
قررنا حصر زراعة التبغ لسنة 164 في المناطق المدرجة ادناه بالمساحات الواردة ازاء كل منها :
القضاء الناحية المساحة المسموح زراعتها بالدونم
السليمانية سور داش 3003 ثلاثة الاف
قره داغ 2250 الفان ومائتان وخمسون
سر جنار 1750 الف وسبعمائة وخمسون
تانجرو 1750 الف وسبعمائة وخمسون
بازيان 1750 الف وسبعمائة وخمسون
شهر بازار جوارتا وسويل 4000 اربعة الاف
ماوت 3000 ثلاثة الاف
سروجك 1250 الف ومائتان وخمسون
حلبجة حلبجة 2750 الفان وسبعمائة وخمسون
خورمال وشهر زور 2750 الفان وسبعمائة وخمسون
وارماوا (دربندخان) 500 خمسمائة
بنجوين 3000 ثلاثة الاف
بندر قلعة دزه وبنكرد 7000 سبعة الاف
رانية رانية 7000 سبعة الاف
جمجمال اغجة لر والمنطقة الجبلية في 500 خمسمائة
قضاء جمجمال (سفوح جبال هنجيرة)
المجموع لمنطقة السليمانية 41250 واحد واربعون الفا ومائتان وخمسون

كويسنجق 4500 اربعة الاف وخمسمائة
قضائي رازندوز والزيبار 6000 ستة الاف
شقلاوة ـ ناحية حرير 2500 الفان وخمسمائة
قضاء دهوك وناحية اتروش 1000 الف
العمادية 2000 الفان
زاخو 500 خمسمائة
عقرة 250 مائتان وخمسون
المجموع لمنطقة اربيل 16750 ستة عشر الفا وسبعمائة وخمسون
الاحتياط 2000 الفان
المجموع العام للمنطقتين مع الاحتياط 60000 ستون الف دونم

مادة 2
قررنا السماح بزراعة (1500) الف وخمسمائة دونم لزراعة التنباك توزع على الاراضي الصالحة للزراعة في كل من المناطق ( الرجيبية ـ الكعبورى ـ شطملا في ناحية الجدول الغربي ـ او راوية في قضاء الهندية ـ ناحية الحسينية في كربلاء )

مادة 3
لا يجوز لاي شخص كان القيام بزراعة التبغ والتنباك في الاماكن المذكورة بهذا البيان ما لم يحصل على اجازة بالزرع من قبل المنطقة المختصة .

مادة 4
تمنع زراعة التبغ منعا باتا في غير الاماكن التي يسمح بزراعتها في المناطق المذكورة اعلاه والمخالف يعاقب وفق المادة (32) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952

مادة 5
تمنح اجازات الزرع في المناطق المذكورة اعلاه وتخصص المساحات للقرى تحت اشراف لجان تؤلف لهذا الغرض من اعضاء يمثلون الوحدات الادارية ودوائر الانحصار المختصة والاهليين من ذوي الخبرة بزراعة التبغ
الدكتور احمد الجاف
المدير العام ورئيس
مجلس ادارة انحصار التبغ

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 893 ـ في 18ـ 12 ـ 1963