بيان بتصحيح الخطأ

      التعليقات على بيان بتصحيح الخطأ مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح الخطأ
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

لقد حصل خطا مطبعي عند طبع الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 رقم 143 لسنة 1963 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها 884 الصادر في 25 ـ 11 ـ 1963 حيث جاء فيها عبارة ( او الى الورثة) خطا والصواب (او الى مورثه) فاقتضى تصحيح ذلك .
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس ديوان مجلس الوزراء بالوكالة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 893 ـ في 18ـ 12 ـ 1963