عنوان التشريع: بيان حول تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960
نخول عمادة كلية التجارة تطبيق قانون ضمان الموظفين المشار اليه اعلاه .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور عبد العزيز الدوري
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 893 ـ في 18ـ 12 ـ 1963