عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
نعين بهذا موقع معرض بغداد مركزا كمركيا لمقاصد الاموال المستوردة للغرض المذكور وذلك لمدة شهر واحد اعتبارا من 8 شباط 1964 .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 893 ـ في 18ـ 12 ـ 1963